قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 323 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4749 لسنة 1966 بالترخيص لطائفة الأقباط الإنجيليين باقامة كنيسة بمدينة الفيوم ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بإعادة بناء سور كنيسة الطائفة بمدينة الفيوم محافظة الفيوم والمرخص بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 4749 لسنة 1966 المشار إليه وذلك طبقا للرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1412 هـ .
( الموافق 20 إغسطس سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك