قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 323 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4749 لسنة 1966 بالترخيص لطائفة الأقباط الإنجيليين باقامة كنيسة بمدينة الفيوم ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بإعادة بناء سور كنيسة الطائفة بمدينة الفيوم محافظة الفيوم والمرخص بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 4749 لسنة 1966 المشار إليه وذلك طبقا للرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1412 هـ .

( الموافق 20 إغسطس سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك