قرار رئيس الجمهورية رقم 324 لسنة 1992 بتاريخ 12-09-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 324 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة مارمينا والمبنى الملحق بها بمنيا القمح محافظة الشرقية والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1413 هـ .
( الموافق 30 أغسطس سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك