قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 325 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع الدستور؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1120 لسنة 1973 بالترخيص لطائفة الإنجيليين الوطنيين بإقامة كنيسة الأخوة البليموث بشارع ميدان المركز رقم 19 بمدينة أبو تيج محافظة اسيوط ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الإنجيليين الوطنيين بإجراء ترميم بكنيسة الأخوة البليموث بأبو اتيج محافظة أسيوط والمرخص بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 1120 لسنة 1973 المشار إليه وذلك طبقا للرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1413 هـ .

( الموافق 30 أغسطس سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك