قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 326 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1571 لسنة 1965 بالترخيص لطائفة الاقباط الأرثوذكس بإقامة كنيسة بسموحة محافظة الإسكندرية ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة بيت للطالبات المغتربات ملحق بكنيسة الطائفة بسموحة – محافظة الإسكندرية والمرخص بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 1571 لسنة 1965 المشار إليه وذلك طبقا للرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1413 هـ .

( الموافق 30 أغسطس سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك