قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 326 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1571 لسنة 1965 بالترخيص لطائفة الاقباط الأرثوذكس بإقامة كنيسة بسموحة محافظة الإسكندرية ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة بيت للطالبات المغتربات ملحق بكنيسة الطائفة بسموحة – محافظة الإسكندرية والمرخص بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 1571 لسنة 1965 المشار إليه وذلك طبقا للرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1413 هـ .
( الموافق 30 أغسطس سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك