قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٣١ لسنة ١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم هيئة قضايا الدولة ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
) المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة :
مصطفی حسن عمر .
عبد العزيز حسن إبراهيم .
عبد العليم زيدان عبد الناصر.
عز الدين أحمد إسماعيل .
عزت محمود محمد عوده .
إبراهيم محمد إبراهيم سليمان .
فاروق فهمي محمد قاسم .
نبيل رياض حنا .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا لهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين بالهيئة السادة :
عبد الغني عيسى وهبه .
محمد رضا عبد المعطى موسى بدير .
توفيق إبراهيم يونس أبو شريف .
إبراهيم صدق محمد إبراهيم أبو العزم .
أحمد محمد محمد سلیمان عفیفی ربیع .
محمد مصطفى الكنانى ماضى .
فرید محمود فتحي حسن .
مصطفى إبراهيم محمد الحارون .
( المادة الثالثة )
يعين مستشار بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بالهيئة السادة :
رفیق عمر حافظ أحمد شريف ، اعتبارا من ٢/٢/١٩٩١ على أن يكون تاليا
للسيد / فاروق السيد على حسان وسابقا على
السيد / أبو بكر الصديق محمد عامر المستشارين
بالهيئة وما يترتب على ذلك من آثار .
عبد العال محمد محمد بن عمر .
رأفت فتحى عبدالله أحمد وزیری .
محمد محمد على سيد أحمد زعرب .
عبد الرحيم محمد عبد الرحيم الشامي .
محمد محمد محمد بكر .
عنتر عبد الهادي حسن اسماعيل .
( المادة الرابعة )
يعين مستشارا مساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة السادة :
شريف محمد مصطفى نجيب .
فاطمة عوض مرسي العايدي .
سهير محمد كامل السيد الكفراوى .
محمد حيدر حمدى عبده الليثى .
عبد الهادي عبد الرحمن محمد على .
سلامة على هنداوى على .
عبد الحميد البرادعى عبد المجيد البرادعي .
محمد أبو المواهب محمد أبو الحسن .
محمد حسين موسى حسين .
محمد وشهرته كمال الدين سيد .
حسين مدكور محمد عبد الفتاح .
أحمد محمد زكى الغزالى .
( المادة الخامسة )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة كل من النواب بالهيئة السادة :
هدى جمال الدين حسن حسنى .
عصام توفيق متولی زیدان .
عبد النبي مصطفى جبر سالم .
على حسن على عبيد .
إبراهيم منير إبراهيم الحكيم .
محمد أحمد محى الدين محرم ، اعتبارا من ٢٢/١٠/١٩٩١ على أن يكون تاليا
للسيد / صلاح عبد الرؤف محمد حسن وسايقا على
السيد / أحمد عبد الفتاح سيد إسماعيل المستشارين
المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة .
عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد محمد .
ليلى وهبي حنا .
شادية فخرى حسن إسماعيل مفتاح .
عبد النعيم عبد المنعم حبيب .
عاشور عبد الحفيظ أحمد مرجح .
محمد سامح الجوهرى .
( المادة السادسة )
يعين نائبا بهيئة قضايا الدولة كل من المحامين بالهيئة السادة :
محمد هشام محمد كامل الغمراوى .
عبد الله محمد عبد الرحمن عبد الله .
سيد على حسن جبر .
محمد أمين عطيه شرف الباز .
کمال سامی قصد الله تناغو .
مصطفى سعد قناوى أبو شرف .
رفعت فراج على خليل .
مختار نعيم حبيب بشارة .
سلوى على إسماعيل يوسف .
وفاء على محمد حسب .
محمد توفيق محمد غرابة .
سعد محمد سيد أحمد سيد .
زين العابدين على إسماعيل .
محمد أحمد محمد إبرا هيم .
رجب على حسنين مطاوع .
( المادة السابعة )
يعين محاميا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين الهيئة السادة :
إيمان على محمد على كويله .
عبده محمد عبده كرسوع .
أحمد محروس حسين حسن .
شحاته محمود شحاته بكر .
صالح محمد حامدى أحمد .
صلاح سالم جوده .
طه محمد إبراهيم سيد أحمد .
محمد رجب يوسف الوحيشى .
هانی عزت مصطفى السيسي .
أحمد محمد محمد مطر .
عاطف سعدى محمد .
محمد نجيب مهدی محمد غنيم .
محمد خيرى محمد أحمد .
بكر الصافي السيد إدريس .
محمد محمد عوض النجار .
عبد الفتاح السيد أحمد .
جمال على إبراهيم الجيسطى .
صلاح يوسف عبد العليم .
( المادة الثامنة )
يعين مندوبا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين المساعدين بالهيئة السادة :
محمد أحمد محمد فرج الله .
نهيل سلامة محمد على .
وجيه عبد العزيز رفاعي .
حسين عمر السعيد على .
طارق عبد الجواد على شبل .
سلامة إمبابى أحمد دياب .
على أحمد سيد حسن .
نصر محمد إبراهيم مطر .
حازم عبد الحليم طه سيد .
على على علواني أبو بكر .
) المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة ١٤١٣ هـ .
( الموافق ٣٠ أغسطس سنة ١٩٩٣ م ) .
حسنی مبارك