قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٣١ لسنة ١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم هيئة قضايا الدولة ، 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر  :

)  المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة

مصطفی حسن عمر .

 عبد العزيز حسن إبراهيم .

عبد العليم زيدان عبد الناصر.

 عز الدين أحمد إسماعيل .

عزت محمود محمد عوده .

 إبراهيم محمد إبراهيم سليمان  .

فاروق فهمي محمد قاسم .

نبيل رياض حنا .

 

( المادة الثانية  )

 

يعين وكيلا لهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين بالهيئة السادة

عبد الغني عيسى وهبه .

محمد رضا عبد المعطى موسى بدير .

 توفيق إبراهيم يونس أبو شريف .

 إبراهيم صدق محمد إبراهيم أبو العزم .

أحمد محمد محمد سلیمان عفیفی ربیع  .

محمد مصطفى الكنانى ماضى .

فرید محمود فتحي حسن .

 مصطفى إبراهيم محمد الحارون .

 

( المادة الثالثة )

 

يعين مستشار بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بالهيئة السادة :

رفیق عمر حافظ أحمد شريف ،           اعتبارا من ٢/٢/١٩٩١ على أن يكون تاليا 

للسيد / فاروق السيد على حسان وسابقا على

السيد / أبو بكر الصديق محمد عامر المستشارين 

بالهيئة وما يترتب على ذلك من آثار .

عبد العال محمد محمد بن عمر .

 رأفت فتحى عبدالله أحمد وزیری .

 محمد محمد على سيد أحمد زعرب  .

عبد الرحيم محمد عبد الرحيم الشامي .

محمد محمد محمد بكر .

عنتر عبد الهادي حسن اسماعيل .

 

( المادة الرابعة  )

 

يعين مستشارا مساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة السادة

شريف محمد مصطفى نجيب .

فاطمة عوض مرسي العايدي .

 سهير محمد كامل السيد الكفراوى .

محمد حيدر حمدى عبده الليثى .

عبد الهادي عبد الرحمن محمد على .

سلامة على هنداوى على .

عبد الحميد البرادعى عبد المجيد البرادعي  .

محمد أبو المواهب محمد أبو الحسن .

محمد حسين موسى حسين .

محمد وشهرته كمال الدين سيد .

حسين مدكور محمد عبد الفتاح .

أحمد محمد زكى الغزالى .

 

( المادة الخامسة  )

 

يعين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة كل من النواب بالهيئة السادة

هدى جمال الدين حسن حسنى .

عصام توفيق متولی زیدان .

 عبد النبي مصطفى جبر سالم .

على حسن على عبيد .

 إبراهيم منير إبراهيم الحكيم  .

محمد أحمد محى الدين محرم ،             اعتبارا من ٢٢/١٠/١٩٩١ على أن يكون تاليا

للسيد / صلاح عبد الرؤف محمد حسن وسايقا على

 السيد / أحمد عبد الفتاح سيد إسماعيل المستشارين

 المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة .

عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد محمد  .

ليلى وهبي حنا .

شادية فخرى حسن إسماعيل مفتاح .

عبد النعيم عبد المنعم حبيب  .

عاشور عبد الحفيظ أحمد مرجح  .

محمد سامح الجوهرى .

 

( المادة السادسة )

 

يعين نائبا بهيئة قضايا الدولة كل من المحامين بالهيئة السادة

محمد هشام محمد كامل الغمراوى .

عبد الله محمد عبد الرحمن عبد الله .

سيد على حسن جبر .

محمد أمين عطيه شرف الباز .

کمال سامی قصد الله تناغو .

 مصطفى سعد قناوى أبو شرف .

رفعت فراج على خليل .

مختار نعيم حبيب بشارة  .

سلوى على إسماعيل يوسف .

وفاء على محمد حسب .

محمد توفيق محمد غرابة  .

سعد محمد سيد أحمد سيد .

زين العابدين على إسماعيل .

محمد أحمد محمد إبرا هيم .

رجب على حسنين مطاوع .

 

( المادة السابعة  )

 

يعين محاميا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين الهيئة السادة

إيمان على محمد على كويله .

عبده محمد عبده كرسوع .

أحمد محروس حسين حسن .

شحاته محمود شحاته بكر .

 صالح محمد حامدى أحمد  .

صلاح سالم جوده .

طه محمد إبراهيم سيد أحمد  .

محمد رجب يوسف الوحيشى .

هانی عزت مصطفى السيسي .

أحمد محمد محمد مطر .

عاطف سعدى محمد .

محمد نجيب مهدی محمد غنيم .

محمد خيرى محمد أحمد .

بكر الصافي السيد إدريس .

محمد محمد عوض النجار .

عبد الفتاح السيد أحمد .

جمال على إبراهيم الجيسطى .

صلاح يوسف عبد العليم .

 

( المادة الثامنة  )

 

يعين مندوبا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين المساعدين بالهيئة السادة

محمد أحمد محمد فرج الله .

نهيل سلامة محمد على .

وجيه عبد العزيز رفاعي .

حسين عمر السعيد على .

طارق عبد الجواد على شبل .

سلامة إمبابى أحمد دياب .

على أحمد سيد حسن

نصر محمد إبراهيم مطر .

حازم عبد الحليم طه سيد .

على على علواني أبو بكر .

 

)  المادة التاسعة  )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة ١٤١٣ هـ .

( الموافق ٣٠ أغسطس سنة ١٩٩٣ م  ) .

 

حسنی مبارك