قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٣٢ لسنة ١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له وبناء على 

ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

يعين مستشارا مساعدا من الفئة (أ) بمجلس الدولة كل من السادة المستشارين المساعدين من الفئة ( ب )

محمد دسوقى محمد موسى .

محمد أحمد أحمد ضيف .

رضا عبد المعطى السيد محمود .

محمد عبد السميع محمد إسماعيل .

شحاته على أحمد أبو زيد .

أحمد أحمد عبد القادر .

مجدى مصطفى أحمد يوسف .

 

( المادة الثانية )

 

يعين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة كل من السادة النواب بمجلس الدولة

صلاح مفرح خليل شهاب الدين .

خيرى عبد السلام أبو الفتوح عمارة .

محب محمد يوسف عامر .

ماهر نسيم سليمان شحاته .

ممدوح عبد الحميد محمد السقا .

يسن ضيف الله أحمد خليفة .

محمد صلاح جودة عبد المنعم .

كمال عطية حسن بدر .

محمد عبد العليم محمد أبو الروس .

مسعد محمد إسماعيل نعيم .

سامی رمضان محمد درویش .

منجد عبد العزيز منجد حسين .

کامل سليمان محمد سليمان .

هلال صابر محمد العطار .

 

( المادة الثالثة )

 

يعين نائبا بمجلس الدولة كل من السادة المندوبين بمجلس الدولة

سيد أحمد جميع .

خالد أحمد سالم اسماعيل .

طه سعيد السيد .

محمد رمضان أحمد ناصف .

محمد محمود أحمد عقيله .

إيهاب حسن عبد الحميد .

سلامه محمد عبد الفتاح .

محمد يسن لطيف شاهين .

عبد الفتاح أمين عوض الله .

سمير يوسف الدسوقي البهي. 

خالد جمال محمد السباعي .

خالد أحمد رأفت دسوقي .

أحمد محمد أبو الحمد . 

محمد الطاهر حفنى سيد .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة ١٤١٣ هـ .

( الموافق ٣٠ أغسطس سنة ١٩٩٣ م ) .

 

حسنی مبارك