قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٣٢ لسنة ١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له وبناء على
ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
) المادة الأولى )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة (أ) بمجلس الدولة كل من السادة المستشارين المساعدين من الفئة ( ب ) :
محمد دسوقى محمد موسى .
محمد أحمد أحمد ضيف .
رضا عبد المعطى السيد محمود .
محمد عبد السميع محمد إسماعيل .
شحاته على أحمد أبو زيد .
أحمد أحمد عبد القادر .
مجدى مصطفى أحمد يوسف .
( المادة الثانية )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة كل من السادة النواب بمجلس الدولة :
صلاح مفرح خليل شهاب الدين .
خيرى عبد السلام أبو الفتوح عمارة .
محب محمد يوسف عامر .
ماهر نسيم سليمان شحاته .
ممدوح عبد الحميد محمد السقا .
يسن ضيف الله أحمد خليفة .
محمد صلاح جودة عبد المنعم .
كمال عطية حسن بدر .
محمد عبد العليم محمد أبو الروس .
مسعد محمد إسماعيل نعيم .
سامی رمضان محمد درویش .
منجد عبد العزيز منجد حسين .
کامل سليمان محمد سليمان .
هلال صابر محمد العطار .
( المادة الثالثة )
يعين نائبا بمجلس الدولة كل من السادة المندوبين بمجلس الدولة :
سيد أحمد جميع .
خالد أحمد سالم اسماعيل .
طه سعيد السيد .
محمد رمضان أحمد ناصف .
محمد محمود أحمد عقيله .
إيهاب حسن عبد الحميد .
سلامه محمد عبد الفتاح .
محمد يسن لطيف شاهين .
عبد الفتاح أمين عوض الله .
سمير يوسف الدسوقي البهي.
خالد جمال محمد السباعي .
خالد أحمد رأفت دسوقي .
أحمد محمد أبو الحمد .
محمد الطاهر حفنى سيد .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة ١٤١٣ هـ .
( الموافق ٣٠ أغسطس سنة ١٩٩٣ م ) .
حسنی مبارك