قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 337 لسنة 1992
بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ؛
قرر :
( المادة الأولى )
الناخبون المقيدة اسماؤهم فى جداول الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مدعوون فى مقار لجان الانتخاب المختصة وذلك لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية .
( المادة الثانية )
تجرى عملية الانتخاب المشار إليها يوم الثلاثاء الموافق 3 من نوفمبر 1992 وتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتنتهى فى الساعة الخامسة مساء بالكيفية المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليهما .
وتجرى انتخابات الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 10/11/1992 .
( المادة الثالثة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1413 هـ .
( الموافق 9 سبتمبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك