قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 337 لسنة 1992

بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

الناخبون المقيدة اسماؤهم فى جداول الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مدعوون فى مقار لجان الانتخاب المختصة وذلك لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية .

 

( المادة الثانية )

 

تجرى عملية الانتخاب المشار إليها يوم الثلاثاء الموافق 3 من نوفمبر 1992 وتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتنتهى فى الساعة الخامسة مساء بالكيفية المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليهما .

وتجرى انتخابات الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 10/11/1992 .

 

( المادة الثالثة )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1413 هـ .

( الموافق 9 سبتمبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك