قرار رئیس جمهوريه مصر العربية

رقم ٣٤٧ لسنة ١٩٩١

بشان الموافقه على خطاب التفاهم المتبادل فى القاهرة بتاريخ ٢٩/٧/١٩٩١

بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للانماء

الاقتصادي والاجتماعى بشأن المعونة الفنية المقدمة من الصندوق

للاسهام في تكاليف مراجعة وتحديث الخطة الشاملة لقطاع المجاري

فى منطقة حلوان بجمهورية مصر العربية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على خطاب التفاهم المتبادل في القاهرة بتاريخ ٢٩/٧/١٩٩١ بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن المعونة الفنية المقدمة من الصندوق للإسهام فى تكاليف مراجعة وتحديث الخطة الشاملة لقطاع المجارى فى منطقة حلوان بجمهورية مصر العربية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق  ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ  .

( الموافق ٢٢ أغسطس سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسني مبارك      

 

 

معالي الدكتور موريس مكرم الله                    المحترم        

وزير الدولة لشئون التعاون الدولى 

وزارة التعاون الدولى 

القاهرة - جمهورية مصر العربية 

تحية طيبة وبعد ، 

الموضوع : خطاب تفاهم بشان المعونة الفنية المقدمة

من الصندوق العربي للاسهام في تكاليف مراجعة وتحديث

الخطة الشاملة لقطاع المجاري في منطقة حلوان

في جمهورية مصر العربية

بالاشارة الى المراسلات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعى بشأن طلب معونة فنية للمساهمة في تمويل تكاليف مراجعة وتحديث الخطة الشاملة لقطاع المجارى فى منطقة حلوان يسعدني أن أؤكد لكم ما جاء في برقيتنا بتاريخ ٣/٤/١٩٩١ بشأن موافقة مجلس إدارة الصندوق على المعونة المذكورة

ويسرني أن أبين فيما يلى الأسس والشروط التي تحكم تنفيذ هذه المعونة

 

أولا : قيمة المعونة الفنية وأهدافها

1 ــ يقدم الصندوق العربي الى حكومة جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا الخطاب معونة فنية قيمتها ۱۸۰ ألف د. ك . ( مائة وثمانون ألفا من الدنانير الكويتية ) وتعرف فيما يلى بـ "  المعونة ".

2 ــ تهدف المعونة الى المساهمة فى تغطية جزء من تكاليف مراجعة وتحديث الخطة الشاملة لقطاع المجارى فى منطقة حلوان .

 

ثانيا  ــ تحديد المسئوليات

1 ــ تعتير وزارة التعاون الدولى الجهة الممثلة لحكومة مصر العربية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا الخطاب ويشار اليها فيما يلى بـ " الوزارة  " .

2 ــ يعتبر الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى هـو الجهة المستفيدة من المعونة ويختص بالاشراف على انجازها ويشار اليه فيما يلى بـ " الجهاز  " .

 

ثالثا : استخدامات حصيلة المعونة :

نستخدم حصيلة المعونة لتغطية التكاليف اللازمة بالعملات الأجنبية لاستخدام مكتب استشارى متخصص لاجراء الدراسة المطلوبة

 

رابعا : اسلوب تنفيذ المعونة

سيتم تكليف مكتب استشارى متخصص لاجراء الدراسة المطلوبة وسيتم  اختياره وتحدد شروط استخدامه وفقا لقواعد وأنظمة الصندوق العربي .

 

خامسة : السحب من المعونة

1 ــ يبدأ السحب من المعونة بعد أن تصبح نافدة وفقا لأحكام البند «عاشر» من هذا الخطاب وينتهى حق السحب منها فى 31/12/1992 أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي .

2 ــ تحدد معدلات السحب من المعونة وفقا لشروط العقد الذي يوقع من المكتب الاستشارى وذلك بعد اعتماد هذا العقد من قبل الصندوق العربي

 

سادسا : التقارير

يقدم الجهاز الى الصندوق العربي تقارير ربع سنوية عن تقديم سير العمل وتقريراً نهائيا بشكل ومضمون يتم الاتفاق عليهما مع الصندوق العربي

 

سابعا : تعديل شروط المعونة

يجوز تعديل أى شرط من الشروط الواردة فى هذا الخطاب عن طريق خطابات يتم تبادلها بين الصندوق    

العربي والوزارة     

 

ثامنا : وقف السحب من المعونة

يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في وقف السحب من المعونة في حالة الاخلال بأي من الشروط والأحكام الواردة فى هذا الخطاب ، أو العقود المترتبة عليها ، إلى أن تتم ازالة الأسباب التي أدت إلى ذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أى اخلال بالتزامات سابقة تكون الوزارة أو الجهاز قد التزمت بها وفقا لأحكام 

هذا الخطاب .     

تاسعا : استيراد المعونة : 

يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق فى استرداد المبالغ المسحوبة من حصيلة المعونة في حالة تقديمه قرضا للمساهمة فى تمويل أى مشروع قد يتمخص عنها وذلك باعتبار قيمة المبلغ المسحوب جزءا من القرض الذى يقدمه الصندوق العربي لتمويل المشروع

 

عاشرا : نفاذ المعونة

تعتبر المعونة موضوع هذا الخطاب نافذة لأغراض السحب من تاريخ الصندوق العربي أحد أصلى هذا الخطاب موقعا عليه من قبلكم واخطارا باتمام الاجراءات القانونية

وفى حالة موافقتكم على الشروط والأسس الواردة فيما سبق ، أرجو شاكرا توقيع الأصلين من هذا الخطاب وإعادة أحدهما الى الصندوق العربي ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ المعونة

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، 

عبد اللطيف يوسف الحمد 

المدير العام / رئيس مجلس الادارة 

أوافق على ما جاء في هذا الخطاب 

 

عن حكومة جمهورية مصر العربية 

 

د. موریس مکرم الله 

 

وزير الدولة لشؤون التعاون الدولى 

 

القاهرة فى٢٩/٧/١٩٩١