قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 362 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1983
بتقرير بدل إقامة لأفراد القوات المسلحة ببعض المناطق النائية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترفية لضباط القوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1983 بتقرير بدل إقامة لأفراد القوات المسلحة ببعض المناطق النائية ؛
وعلى ما عرضه وزير الدفاع ؛
قرر :
( مادة أولى )
يزاد بدل الإقامة المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1983 المشار إليه لضباط وأفراد القوات المسلحة من العسكريين الذين يعملون بمحافظتى قنا وسوهاج ليصبح بنسبة 40% من بداية مربوط الرتبة أو الدرجة للذين لا يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة – وبنسبة 30% من بداية مربوط الرتبة أو الدرجة لمن يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من 21/2/1991 ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1413 هـ .
( الموافق 21 سبتمبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك