قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٩٢

بشان تخصيص مساحة أرض فضاء للقوات المسلحة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨٠ بتعديل الحدود المتداخلة بين الأرض المخصصة للقوات المسلحة وأرض شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته ؛ 

وعلى قرارا رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته ؛

وبناء على محضر الاتفاق الموقع بين وزارة الدفاع وجامعة عين شمس بتاريخ ۸/۷/۱۹۹۲وعلى ما عرضه وزير الدفاع ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تعدل حدود الارض الموضحة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه و المخصصة لصالح جامعة عين شمس بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة لتكون طبقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (مرفق۱) كالاتى

۱-  الحد الشرقي : ( ح د )

طريق منظمة الوحدة الأفريقية

۲ - الحد الغربى : ( زو - س ص )

حرم خط السكة الحديد والأرض المخصصة للقوات المسلحة .

٣- الحد الشمالي : ( ح ز )

شارع الخليفة المأمون

٤ ـ الحد الجنوبي : (د ص ـ س و ) 

طريق باب ٣ والأرض المخصصة للقوات المساحة

 

( المادة الثانية )

 

تعدل حدود الأرض المخصصة للقوات المسلحة لتكون كالآتي طبقا للخريطة المرفقة بهذا القرار

۱ الحد الشرقى : ( د ذ ك )

طريق منظمة الوحدة الأفريقية

٢- الحد الغربي : ( و ه - م ل ) 

حرم خط السكة الحديد.

٣ - الحد الشمالي : ( د ص ـ س و ) 

طریق باب ٣ ثم الأرض المخصصة لجامعة عين شمس .

٤ - الحد الجنوبي : ( ك – ل) 

طریق صالح سالم 

 

( المادة الثالثة )

 

تخصص قطعة الأرض الفضاء بمساحة (١٥٠) ألف متر مربع من أراضى القوات المسلحة الموضحة حدودها بالخريطة المرفقة ( مرفق ۲ ) بدون مقابل لجامعة عين شمس كبديل للأرض التي ستحفظ بها القوات المسلحة بالمادة الأولى من هذا القرار

 

( المادة الرابعة )

 

على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار

 

( المادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ ربيع الأول سنة ١٤١٣ هـ .

)الموافق ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

الأرض المخصصة لجامعة عين شمس                                                             487 ألف م2

الأرض التي قامت قم بتسليمها للجاحة منذ عام ١٩٧٠ حتى الان                               336 ألف م2

باقى الأرض التي مازالت تشغلها في م منها 111 ألحق ما لازمة لاغراض التأمين للقوات المسلحة مع الفم يمكن تسليمها للجامعه                                                                                       151 ألف م2