قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٩٢
بشان تخصيص مساحة أرض فضاء للقوات المسلحة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨٠ بتعديل الحدود المتداخلة بين الأرض المخصصة للقوات المسلحة وأرض شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته ؛
وعلى قرارا رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته ؛
وبناء على محضر الاتفاق الموقع بين وزارة الدفاع وجامعة عين شمس بتاريخ ۸/۷/۱۹۹۲وعلى ما عرضه وزير الدفاع ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تعدل حدود الارض الموضحة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه و المخصصة لصالح جامعة عين شمس بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة لتكون طبقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (مرفق۱) كالاتى :
۱- الحد الشرقي : ( ح د )
طريق منظمة الوحدة الأفريقية.
۲ - الحد الغربى : ( زو - س ص )
حرم خط السكة الحديد والأرض المخصصة للقوات المسلحة .
٣- الحد الشمالي : ( ح ز )
شارع الخليفة المأمون .
٤ ـ الحد الجنوبي : (د ص ـ س و )
طريق باب ٣ والأرض المخصصة للقوات المساحة .
( المادة الثانية )
تعدل حدود الأرض المخصصة للقوات المسلحة لتكون كالآتي طبقا للخريطة المرفقة بهذا القرار :
۱- الحد الشرقى : ( د ذ ك )
طريق منظمة الوحدة الأفريقية .
٢- الحد الغربي : ( و ه - م ل )
حرم خط السكة الحديد . .
٣ - الحد الشمالي : ( د ص ـ س و )
طریق باب ٣ ثم الأرض المخصصة لجامعة عين شمس .
٤ - الحد الجنوبي : ( ك – ل)
طریق صالح سالم
( المادة الثالثة )
تخصص قطعة الأرض الفضاء بمساحة (١٥٠) ألف متر مربع من أراضى القوات المسلحة الموضحة حدودها بالخريطة المرفقة ( مرفق ۲ ) بدون مقابل لجامعة عين شمس كبديل للأرض التي ستحفظ بها القوات المسلحة بالمادة الأولى من هذا القرار .
( المادة الرابعة )
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ ربيع الأول سنة ١٤١٣ هـ .
)الموافق ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنى مبارك
الأرض المخصصة لجامعة عين شمس 487 ألف م2
الأرض التي قامت قم بتسليمها للجاحة منذ عام ١٩٧٠ حتى الان 336 ألف م2
باقى الأرض التي مازالت تشغلها في م منها 111 ألحق ما لازمة لاغراض التأمين للقوات المسلحة مع الفم يمكن تسليمها للجامعه 151 ألف م2