قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 364 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة ؛

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة القوانين المعدلة له ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

نقل السيد / وليد نبيل على النزهى من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية من المخابرات العامة إلى وزارة الأقتصاد والتجارة الخارجية .

 

( المادة الثانية )

 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/9/1992

 

( المادة الثالثة )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1413 هـ .

( الموافق 22 سبتمبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك