قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 1992 بتاريخ 08-10-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 364 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة ؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة القوانين المعدلة له ؛
قرر :
( المادة الأولى )
نقل السيد / وليد نبيل على النزهى من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية من المخابرات العامة إلى وزارة الأقتصاد والتجارة الخارجية .
( المادة الثانية )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/9/1992
( المادة الثالثة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1413 هـ .
( الموافق 22 سبتمبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك