قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 1992 بتاريخ 08-10-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 369 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 1987 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يكون وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1413 هـ .
( الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك