قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 369 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 1987 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يكون وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1413 هـ .

( الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك