قرار رئيس الجمهورية رقم 376 لسنة 1992 بتاريخ 29-10-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 376 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين فضيلة الشيخ / أحمد السيد أحمد عطا سعود وكيلا للأزهر .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .
( الموافق 19 أكتوبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك