قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 376 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قرارات رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين فضيلة الشيخ / أحمد السيد أحمد عطا سعود وكيلا للأزهر .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .

( الموافق 19 أكتوبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك