قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1992 بتاريخ 29-10-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 377 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس محكمة النقض كل من مستشارى محكمة النقض السادة :
محمد شهاوى عبد ربه خليفة ، ( على سبيل التذكار ) .
مصطفى على كامل عبد الرحمن .
إلهام نجيب نوار جرجس .
عبد الرحمن فكرى أحمد خليل .
محمد عبد العزيز الشناوى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .
( الموافق 19 أكتوبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك