قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 377 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس محكمة النقض كل من مستشارى محكمة النقض السادة :

محمد شهاوى عبد ربه خليفة ،                      ( على سبيل التذكار )  .

مصطفى على كامل عبد الرحمن .

إلهام نجيب نوار جرجس .

عبد الرحمن فكرى أحمد خليل .

محمد عبد العزيز الشناوى .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .

( الموافق 19 أكتوبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك