قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 378 لسنة 1992
بتعيين رؤساء بمحكمة استئناف القاهرة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار / جابر إبراهيم ريحان فرج رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد المستشار / عبد الوهاب صالح حمودة أبو حمودة وسابقا على السيد المستشار / وحيد محمود إبراهيم الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة .
( المادة الثانية )
يعين السيد المستشار / محمد حلمى على سيد أحمد خليفة رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد المستشار / شريف صبرى محمد على عاشور وسابقا على السيد المستشار / رشاد بيومى بيومى المليجى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة .
( المادة الثالثة )
يعين السيد المستشار / محمد عبد الوهاب عبد الرحيم رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد المستشار / أبو بكر وهبة الهلالى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وسابقا على السيد المستشار / محمد عبد العزيز عبد العزيز الزغبى الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .
( الموافق 19 أكتوبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك