قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 378 لسنة 1992

بتعيين رؤساء بمحكمة استئناف القاهرة

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد المستشار / جابر إبراهيم ريحان فرج رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد المستشار / عبد الوهاب صالح حمودة أبو حمودة وسابقا على السيد المستشار / وحيد محمود إبراهيم الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة .

 

( المادة الثانية )

 

يعين السيد المستشار / محمد حلمى على سيد أحمد خليفة رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد المستشار / شريف صبرى محمد على عاشور وسابقا على السيد المستشار / رشاد بيومى بيومى المليجى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة .

 

( المادة الثالثة )

 

يعين السيد المستشار / محمد عبد الوهاب عبد الرحيم رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد المستشار / أبو بكر وهبة الهلالى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وسابقا على السيد المستشار / محمد عبد العزيز عبد العزيز الزغبى الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .

( الموافق 19 أكتوبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك