قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 379 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من السادة المستشارين :

درويش درويش مصطفى الخفيف .

مهند محمود كامل عباس .

عبد التواب أحمد محمد السيسى .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .

( الموافق 19 أكتوبر سنة 1992 م )  .

 

حسنى مبارك