قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1992 بتاريخ 29-10-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 379 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من السادة المستشارين :
درويش درويش مصطفى الخفيف .
مهند محمود كامل عباس .
عبد التواب أحمد محمد السيسى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .
( الموافق 19 أكتوبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك