قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 380 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1983 ؛

وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 1158 لسنة 41 قضائية بجلسة 26/12/1991 ؛

وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 230 لسنة 1985 ، 90 لسنة 1988 ؛

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

ترد أقدمية السيد / محمد فاروق زكى على الدربى فى وظيفة مستشار تجارى بسلك التمثيل التجارى بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى 23/6/1985 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 1985 المشار إليه على أن يكون تاليا فى الأقدمية السيد / محمد على عسكر وسابقا على السيد / محمد أحمد عبد الرحمن المنطاوى المستشارين التجاريين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .

( الموافق 21 أكتوبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك