قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 380 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1983 ؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 1158 لسنة 41 قضائية بجلسة 26/12/1991 ؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 230 لسنة 1985 ، 90 لسنة 1988 ؛
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
ترد أقدمية السيد / محمد فاروق زكى على الدربى فى وظيفة مستشار تجارى بسلك التمثيل التجارى بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى 23/6/1985 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 1985 المشار إليه على أن يكون تاليا فى الأقدمية السيد / محمد على عسكر وسابقا على السيد / محمد أحمد عبد الرحمن المنطاوى المستشارين التجاريين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .
( الموافق 21 أكتوبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك