قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 397 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على المادة 101 من الدستور ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

مجلس الشعب مدعو إلى الانعقاد ابتداء من يوم الأربعاء 16 من جمادى الأولى سنة 1413 هجرية المواق 11 من نوفمبر سنة 1992 ميلادية الساعة الحادية عشرة صباحا لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى السادس .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .

( الموافق 24 أكتوبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك