قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 398 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على المادتين 101 و 205 من الدستور ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

مجلس الشورى مدعو إلى الانعقاد ابتداء من يوم الأربعاء 16 من جمادى الأولى سنة 1413 هجرية الموافق 11 من نوفمبر سنة 1992 ميلادية الساعة الحادية عشر صباحا لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث عشر .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .

( الموافق 24 أكتوبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك