قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 399 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

مجلس الشعب ومجلس الشورى مدعوان إلى إجتماع مشترك الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 19 من جمادى الأولى سنة 1413 هجرية الموافق 14 من نوفمبر سنة 1992 ميلادية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .

( الموافق 24 أكتوبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك