قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 1992 بتاريخ 05-11-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 399 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
قرر :
( المادة الأولى )
مجلس الشعب ومجلس الشورى مدعوان إلى إجتماع مشترك الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 19 من جمادى الأولى سنة 1413 هجرية الموافق 14 من نوفمبر سنة 1992 ميلادية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .
( الموافق 24 أكتوبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك