قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٠٠ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل الموقع بتاريخ 29/6/1991

بين الحكومتين المصرية والايطالية والذى تقدم بمقتضاه الحكومة

الايطالية منحة تعاون فنى بمبلغ ٦,٦٥٢ مليار ليرة ايطالية لتمويل

مشروع الميكنة الزراعية بالنوبارية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ،

 

قرر :

) مادة وحيدة )

 

ووفق على الكتاب المتبادل الموقع بتاريخ 29/6/1991 بين الحكومتين المصرية والايطالية والذى تقدم بمقتضاه الحكومة الايطالية منحة تعاون فنى بمبلغ ٦,٦٥٢ مليار ليرة ايطالية لتمويل مشروع الميكنة الزراعية بالنوبارية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

 

صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ

 ( ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنی مبارك 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٤١٣ هـ الموافق أول ديسمبر سنة ١٩٩١ م ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة التعاون الدولي 

8 شارع عدلی 

القاهرة 

صاحب السعادة / دكتور موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولي 

تحية طيبة وبعد ....

أود الاشارة الى البروتوكول الموقع بين الحكومة الايطالية وحكومة جمهورية مصر العربية بالقاهرة فى الثانى من مارس ۱۹۸۹ و الخاص ببرنامج التعاون الفني والمالي

والى قرار اللجنة القيادية للادارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الايطالية والصادر في ٢١ نوفمبر ۱۹۹۰ والخاص باقرار منحة تبلغ ۰۰۰,۰۰۰,٦,٦٥٢ ليرة إيطالية لتمويل مشروع " مركز الميكنة بالنوبارية " .

وفى هذا الخصوص أود احاطتكم بأن " شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة " و " شركة قيات جيوتك شركة مساهمة " وهى المؤسسة الايطالية المنفذة للمشروع قد وقعا مذكرة تفاهم قد وقعا مذكرة تفاهم يوم ٢٣ أكتوبر ۱۹۹۰ .

وتبعا لذلك ، فان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال شركة النوبارية سوف تتحمل المصروفات الاضافية اللازمة لتنفيذ البرنامج وهي :

(أ) مصروفات ( الأجور والمرتبات والتأمينات ) الخاصة بالعاملين المحليين ( الموظفين الاداريين والفنيين) اللازمين لكل مراحل البرنامج وكما هو موضح بالبرنامج نفسه .

(ب) المصروفات المتعلقة بانتقالات الأفراد المحليين والايطاليين بمنطقة المشروع شاملا وقود وزيوت وتأمينات السيارات ........ الخ

 (جـ) المصروفات الخاصة بوقود وزيوت أسطول المعدات المنتظرة من البرنامج

(د) مصروفات التشغيل الخاصة بالمكتب المحلى للبرنامج ( معدات وأفراد) .

(هـ) المصروفات الخاصه بتجهيز المساحات اللازمة لانشاءات المركز ( الورشة ، المخزن ، المكاتب .....الخ ) وكذا للمساحات المظللة للمولات والمعدات .

(و) المصروفات الخاصة ببناء و/ أو اعادة بناء المباني التي ستستخدم لانشاء المركز .

(ذ) المصروفات الخاصة بالاحتياجات من الكهرباء والمياه ...... الخ اللازمة لاقامة الموظفين المحليين وكذا للمواد المستخدمة في البيان الحقلي ( أسمدة ، مبيدات ... الخ ) .

(ح) صيانة ، اصلاح معدات المكتب ، ومصروفات إحلال السيارات .

(ط) المصروفات الخاصة بإقامة الملتحقين ببرنامج التدريب بمصر ، وكذا المصروفات الخاصة بالمشتروات الصغيرة والحوافز للملتحقين ببرنامج التدريب

(ى) المصروفات الخاصة بالتخليص الجمركى والمصروفات الاضافية الخاصة باستيراد جميع  المهمات (سيارات غير مخصصة للركوب ، معدات ، الآلات ..... الخ ) شاملا نقلها من ميناء الاسكندرية لمنطقة المشروع والتأمينات المتعلقة بها

هذا بالاضافة الى أن الجانب المصرى سوف يضمن للجهاز التنفيذى الايطالى ولخبراءه الأجانب عدم تحمل أى من الضرائب المفروضة والتأمينات الاجتماعية وما شابهها والتي قد تفرض خلال تنفيذ المشروع

ويسرى بشأن الخبراء الايطاليين القواعد المقررة لهم في الاتفاق التنفيذي الموقع بين البلدين في أغسطس ۱۹۸۹ .

سيتم منح تصاريح الاستيراد لجميع المعدات والمهمات والمواد الاستهلاكية اللازمة لتنفيذ المشروع

يتم اتاحة التمويل المحلى الذى يغطى المساهمة المصرية تحت تصرف ادارة البرنامج لمواجهة جميع المصروفات خلال تنفيذ البرنامج بمصر وذلك بدءا بالمصروفات الخاصة بانشاء مبانى المركز والتخليص الجمركي على كل المهمات الواردة من ايطاليا .

ولهذا الغرض سيتم فى حينه فتح حساب للمشروع ، كما هو منصوص عليه بالبرنامج ، للهيئة الادارية للمركز .

وبناء على ذلك اقترح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتينا باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الخلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزى أخذا في الاعتبار أن هذه المبادرة للتعاون الفنى متمشية تماما مع العلاقات الممتازة السائدة بين بلدينا .

ويصبح هذا الخطاب سارى بصفة مؤقتة من تاريخ ردكم وبصفة نهائية من تاريخ الاخطار باتمام الاجراءات القانونية المصرية .

وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم تقدیری .

                                 السفير

                                  باتریزیو شمدلین

 

 

 

صاحب السعادة / با تریزیو شمدلین 

سفير ايطاليا بالقاهرة 

لى عظيم الشرف باستلام كتابكم المؤرخ 12/6/1991 والذى نصه كما يلي

" أود الاشارة الى البروتوكول الموقع بين الحكومة الايطالية وحكومة جمهورية مصر العربية بالقاهرة فى الثانى من مارس ۱۹۸۹ والخاص ببرنامج التعاون الفني والمالي .

والى قرار اللجنة القيادية للإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الايطالية والصادر فى ٢١ نوفمبر ۱۹۹۰ والخاص باقرار منحة تبلغ 6,652,000,000 ليرة إيطالية لتمويل مشروع مركز الميكنة بالنوبارية » . وفى هذا الخصوص، أود احاطتكم بأن شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة » و « شركة فيات جيوتك شركة مساهمة " ، وهى المؤسسة الايطالية المنفذة للمشروع قد وقعا مذكرة تفاهم يوم ٢٣ أكتوبر ۱۹۹۰ .

وتبعا لذلك ، فان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال شركة النوبارية سوف تتحمل المصروفات الاضافية اللازمة لتنفيذ البرنامج وهي :

(أ) مصروفات ( الأجور والمرتبات والتأمينات ) الخاصة بالعاملين المحليين ( الموظفين الاداريين والفنيين) اللازمين لكل مراحل البرنامج وكما هو موضح بالبرنامج نفسه .

 (ب) المصروفات المتعلقة بانتقالات الأفراد المحليين والايطاليين بمنطقة المشروع شاملا وقود وزيوت وتأمينات السيارات..... الخ

(جـ) المصروفات الخاصة بوقود وزيوت اسطول المعدات المنتظرة من البرنامج .

(د) مصروفات التشغيل الخاصة بالمكتب المحلى للبرنامج (معدات وأفراد) .

 (هـ) المصروفات الخاصة بتجهيز المساحات اللازمة لانشاءات المركز ( الورشة ، المخزن ، المكاتب... الخ ) وكذا للمساحات المظللة للآلات والمعدات .

 (و) المصروفات الخاصة ببناء و/ أو إعادة بناء المباني التي تستخدم لانشاء المركز .

(ز ) المصروفات الخاصة بالاحتياجات من الكهرباء والمياه.... الخ ، اللازمة لاقامة الموظفين المحليين وكذا للمواد المستخدمة في البيان الحقلي ( أسمدة ، مبيدات ... الخ ) .

(ح) صيانة ، اصلاح معدات المكاتب ، مصروفات احلال السيارات .

(ط) المصروفات الخاصه باقامة الملتحقين ببرنامج التدريب بسعر ، وكذا المصروفات الخاصة بالمشتروات الصغيرة والحوافز للملتحقين ببرنامج التدريب

(ى) المصروفات الخاصة بالتخليص الجمركي والمصروفات الاضافية الخاصة باستيراد جميع المهمات (سيارات غير مخصصة للركوب ، معدات ، آلات ... الخ ) شاملا نقلها من ميناء الاسكندرية لمنطقة المشروع والتأمينات المتعلقة بها .

هذا بالاضافة الى أن الجانب المصرى سوف يضمن للجهاز التنفيذي الايطالي والخبراءه الاجانب عدم تحمل أى من الضرائب المعروضة والتأمينات الاجتماعية وما شابهها والتى قد تفرض خلال تنفيذ المشروع

ويسرى بشأن الخبراء الايطاليين القواعد المقررة لهم في الاتفاق التنفيذي الموقع بين البلدين في ١ أغسطس ۱۹۸۹ .

سيتم منح تصاريح الاستيراد لجميع المعدات والمهمات والمواد الاستهلاكية اللازمة لتنفيذ المشروع .

يتم اتاحة التمويل المحلى الذى يغطى المساهمة المصرية تحت تصرف ادارة البرنامج لمواجهة جميع المصروفات خلال تنفيذ البرنامج بمصر وذلك بدءا بالمصروفات الخاصة بانشاء مبانى المركز والتخليص الجمركى على كل المهمات الواردة من ايطاليا .

ولهذا الغرض سيتم في حينه فتح حساب للمشروع ، كما هو منصوص عليه بالبرنامج ، للهيئة الادارية للمركز .

وبناء على ذلك أقترح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه اتفاق بين حكومتينا باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الخلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزى أخذا في الاعتبار أن هذه المبادرة للتعاون الفنى متمشية تمام مع العلاقات الممتازة السائدة بين بلدينا .

ويصبح هذا الخطاب سارى بصفة مؤقتة من تاريخ ردكم وبصفة نهائية من تاریخ إتمام الاجراءات القانونية المصرية

وأود أن أؤكد أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية .

 وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظیم تقدیری .

 

                 المخلص

دكتور / موريس مكرم الله