قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٠٢ لسنة ١٩٩٢

بتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المتحف المصرى الجديد

وملحقاته الثقافية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون المدنى ؛  

وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛ 

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ؛ 

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ 

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ۸/۱/۱۹۹۲ ؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص لوزارة الثقافة قطعة الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بناحيتي غطاطی و حدود الجبل الغربي بمحافظة الجيزة ومساحتها ۹٣ فدانا  و۱۰ قراريط  و٢٢ سهما والمبينة حدودها ومعالمها بالخريطة المرفقة ، وذلك لإقامة المتحف المصرى الجديد وملحقاته الثقافية .

 

( المادة الثانية )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المتحف المصرى الجديد وملحقاته الثقافية على الأراضي الكائنة بناحيتى غطاطى وحدود الجبل الغربي بمحافظة الجيزة والبالغ إجمالي مساحتها ۲۳ فدانا و ۱۳ قيراطا و ۱۲ سهما والمبينة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقين .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ جمادى الأولى سنة ١٤١٣هـ .

) الموافق ٣ نوفمبر سنة ۱۹۹۲ م ) .

 

حسني مبارك 

 

 

مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء 

سبق أن عرضت على سيادتكم بتاريخ ۱ يناير ۱۹۹۲ مذكرة بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمحافظة الجيزة لوزارة الثقافة لإنشاء المتحف المصرى الجديد وملحقاته الثقافية ( مرفق ) . 

ونظرا لأن الأمر يقتضى صدور قرار بتقدير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع القومي على الأرض اللازمة لتنفيذه  وهى عبارة عن مساحة إجمالية قدرها ۱۱۷ فدانا و ۱۰ أسهم منها مساحة قدرها ١٧ فدانا و ۱۳ قيراطا و ۱۰ أسهم واقعة بناحية غطاطى بندر الجيزة محافظة الجيزة ، والمساحة الباقية قدرها ۹۹ فدانا و ۱۱ قبرص تقع خارج زمام مركز الجيزة وحدود المشروع وفقا لما يلى

 

الحد البحرى : طريق المحاجر ثم يقبل ثم يغرب " أرض أملاك الدولة.

الحد الشرقي : طريق مصر اسكندرية الصحراوى .

الحد الغربى : شارع مرصوف ومستعمل المشروع إسكان القوات المسلحة .

الحد القبلى : نادى الرماية للقوات المسلحة .

 

وقد توضح موقع المشروع على الرسم المرفق كما توضحت أسماء الملاك الظاهرين على الأرض اللازمة لتنفيذه بالكشوف المرفقة، وسيتم إيداع المبالغ اللازمة للتعويض بخزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال المدة المحددة فى المادة السادسة من القانون  رقم ١۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

برجاء في حالة الموافقة التفضل بإصدار القرار المرافق ؛ 

 

تحريرا في ١٦ أبريل ١٩٩٢ 

 

وزير الثقافة

فاروق حسنى 

 

 

كشف

بأسماء الملاك الظاهرين لمشروع الموقع المختار لإنشاء المتحف العالمى

بطريق مصر إسكندرية الصحراوى

 

م

 

اسم الناحية

 

اسم الحوض ورقمه

 

رقم القطعة

المسطح

 

اسم المالك الظاهر

س

ط

ف

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

6

 

 

7

 

غطاطى

 

 

غطاطى

 

 

غطاطى

 

 

حدود الجبل الغربى

 

 

حدود الجبل الغربى

 

 

 

حدود الجبل الغربى

 

 

حدود الجبل الغربى

 

الكوم الأخضر

نمرة / 2

 

الكوم الأخضر

نمرة / 2

 

الكوم الأخضر

نمرة / 2

 

خارج الزمام

 

 

"      "

 

 

 

"      "

 

 

"      "

 

ضـ 16 ، 260 ضـ 254

 

ضـ 260

 

 

ضـ 51

 

20

 

 

12

 

 

02

 

 

16

 

 

12

 

 

 

ـــ

 

 

20

 

18

 

 

14

 

 

04

 

 

23

 

 

23

 

 

 

05

 

 

01

 

16

 

 

ـــ

 

 

ـــ

 

 

ـــ

 

 

ـــ

 

 

 

01

 

 

92

 

مركز تدريب المقاولون العرب

 

الشركة المصرية العامة للسياحة (إيجوث) + ورثه محمد عرابى خليل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

 

مركز تدريب المقاولون العرب

 

الشركة المصرية العامة للسياحة (إيجوث) + ورثة محمد عرابى خليل

 

 

 

الهيئة العامة للطرق والكبارى

 

 

أرض صحراوية (أملاك دولة )