قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
و على القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين مستشارا بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالمجلس السادة :
إبراهيم عبد اللطيف موسى .
محمد على الموافى محمد البتانونى .
أحمد سيد أحمد أحمد إبراهيم .
محمد حسنى أحمد على الصواف .
سعيد سيد أحمد .
أحمد وجدى عبد الفتاح .
أحمد محمد حسين على المقاول .
( المادة الثانية )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة (أ) بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالمجلس السادة :
حماد مكرم توفيق محمد .
منير عبد القدوس عبد الله .
محمود فؤاد محمود عمار .
( المادة الثالثة )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة كل من النواب بالمجلس السادة :
أحمد حسين أحمد عيد .
نايل حفنى نایل .
بطران إبراهيم عبد الحميد .
سمير أحمد سعد عبد السلام .
خیرى سعيد على زويل .
( المادة الرابعة )
يعين نائبا بمجلس الدولة كل من المندوبين بالمجلس السادة :
سید فاضل أحمد عبد الرحمن .
محمد عبد الحميد السيد عبد الفتاح .
إبراهيم مصري محمد مغيب .
أحمد شحات إسماعيل يوسف .
السيد محمد محمود رمضان .
جمال محمد سليم سليم .
محمد عبد الحميد محمد حضر .
حمادة محمد إسماعيل عطية .
أشرف حسن أحمد حسن .
عماد عبد المنعم عبد الرحيم .
عوض على عوض الملهطاني .
عصام الدين عبده عبد الوهاب .
محمد أحمد عطية سالم .
محمود عبد الرحمن جاب الله .
جمال أحمد السيد أحمد .
السيد العربي أحمد حسن .
( المادة الخامسة )
يعين مندوبا بمجلس الدولة كل من المندوبين المساعدين بالمجلس السادة :
فتحی زكي أحمد عبد الموجود .
محمود محمد محمد جبر .
على سعد أحمد عكاشة .
عادل محمد عزب شحاتة .
صالح محمد عبد العاطي كشك .
عصام الدين على حسين على كحيله .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ جمادى الأولى سنة ١٤١٣هـ.
) الموافق ٣ نوفمبر سنة ١٩٩٢م ) .
حسنى مبارك