قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

و على القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدة له ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين مستشارا بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالمجلس السادة

إبراهيم عبد اللطيف موسى .

محمد على الموافى محمد البتانونى .

أحمد سيد أحمد أحمد إبراهيم .

محمد حسنى أحمد على الصواف .

سعيد سيد أحمد .

أحمد وجدى عبد الفتاح .

أحمد محمد حسين على المقاول .

 

( المادة الثانية )

 

يعين مستشارا مساعدا من الفئة (أ) بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالمجلس السادة :

حماد مكرم توفيق محمد .

منير عبد القدوس عبد الله .

محمود فؤاد محمود عمار .

 

( المادة الثالثة )

 

يعين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة كل من النواب بالمجلس السادة

أحمد حسين أحمد عيد .

نايل حفنى نایل .

بطران إبراهيم عبد الحميد .

سمير أحمد سعد عبد السلام .

خیرى سعيد على زويل .

 

( المادة الرابعة )

 

يعين نائبا بمجلس الدولة كل من المندوبين بالمجلس السادة

سید فاضل أحمد عبد الرحمن .

محمد عبد الحميد السيد عبد الفتاح

إبراهيم مصري محمد مغيب .

أحمد شحات إسماعيل يوسف .

السيد محمد محمود رمضان .

جمال محمد سليم سليم .

محمد عبد الحميد محمد حضر .

حمادة محمد إسماعيل عطية .

أشرف حسن أحمد حسن .

عماد عبد المنعم عبد الرحيم .

عوض على عوض الملهطاني

عصام الدين عبده عبد الوهاب .

محمد أحمد عطية سالم .

محمود عبد الرحمن جاب الله .

جمال أحمد السيد أحمد .

السيد العربي أحمد حسن .

 

( المادة الخامسة )

 

يعين مندوبا بمجلس الدولة كل من المندوبين المساعدين بالمجلس السادة :

فتحی زكي أحمد عبد الموجود .

محمود محمد محمد جبر

على سعد أحمد عكاشة .

عادل محمد عزب شحاتة

صالح محمد عبد العاطي كشك .

عصام الدين على حسين على كحيله  .

 

( المادة السادسة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ جمادى الأولى سنة ١٤١٣هـ

) الموافق ٣ نوفمبر سنة ١٩٩٢م ) .

 

حسنى مبارك