قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٠٨ نسنة ١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين مندوبا مساعدا بمجلس الدولة كل من السادة

عبد الصبور عبد الحليم خليفة

جاد محمد عبد الحميد مبارك

محمود شعبان حسين رمضان .

عمر عبد اللاه ابراهيم .

خالد عبد الوهاب عبد الوهاب البرعى .

عشم عبد الله خليل جاد الله .

نصر رمضان على محمد

سلامة فارس عبد العزيز .

جمال عبد العال حسين

عبد الفتاح أحمد محرم

محسن ابراهیم محمد .

خالد جابر عبد اللطيف .

محمد ابراهیم علی موسی

أشرف خميس محمد محمد

جلال يوسف رمضان 

محمد أحمد فرج الله

وجيه عبد العزيز رفاعي .

طارق عبد الجواد شبل

أحمد محمد عبد الغنى .

عماد صبری عطوة أحمد

وجيه عبد ربه عبد الرحمن القاضي .

عبد المنعم فتحى عبد المنعم .

أشرف محمد محمد حجازی .

محمد عبد الهادي عبد الستار .

محمد محمود حسن خالد

منير مصطفي صبح خطاب · 

ابراهيم عبد المنعم محمد أحمد · 

رأفت عبد الرشيد عبد الحافظ

محمود عبد الرحمن محمود

سامح جابر عبد الحميد البلتاجي .

هاشم أحمد على أحمد .

محمد على محمود هاشم

خالد عبد السلام محمد حسن .

فاروق رجب على .

ايهاب عبد الله عبد الحميد نافع .

شعبان عبد العزيز عبد الوهاب .

عبد المقصود أحمد عطية .

كمال حسين عبد العال .

فهد سید محمد الباجوري . م

حمد محمد العشرى سعد

نبيل عطا الله مهنى عمر .

محمد عبد الله محمد مكاوى .

عبد النبي علی محمود زاهر .

جمال أحمد ابراهيم الأشيب .

محمد عوض محمد العباسي · 

عبد المنعم عبد الحميد ابراهيم .

ابراهیم ابراهیم حسن ناجى .

عادل عبد المنعم عمارة . 

محسن أحمد محمد منصور .

عادل فراج عرابی نصار .

محمد صالح عبد الوهاب .

محمد رشاد عمران مکاوی .

أشرف مصطفی سید عمران

محمد السيد صقر علاوى .

محمد محمد ابراهیم شتات .

عوض محمد موسي

حسن محمد حسن هند .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۳ جمادى الأولى سنة ١٤١٣ هـ .

)  الموافق ۱۸ نوفمبر سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسني مبارك