قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٠٨ نسنة ١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين مندوبا مساعدا بمجلس الدولة كل من السادة :
عبد الصبور عبد الحليم خليفة .
جاد محمد عبد الحميد مبارك .
محمود شعبان حسين رمضان .
عمر عبد اللاه ابراهيم .
خالد عبد الوهاب عبد الوهاب البرعى .
عشم عبد الله خليل جاد الله .
نصر رمضان على محمد .
سلامة فارس عبد العزيز .
جمال عبد العال حسين .
عبد الفتاح أحمد محرم .
محسن ابراهیم محمد .
خالد جابر عبد اللطيف .
محمد ابراهیم علی موسی .
أشرف خميس محمد محمد .
جلال يوسف رمضان
محمد أحمد فرج الله
وجيه عبد العزيز رفاعي .
طارق عبد الجواد شبل .
أحمد محمد عبد الغنى .
عماد صبری عطوة أحمد .
وجيه عبد ربه عبد الرحمن القاضي .
عبد المنعم فتحى عبد المنعم .
أشرف محمد محمد حجازی .
محمد عبد الهادي عبد الستار .
محمد محمود حسن خالد .
منير مصطفي صبح خطاب ·
ابراهيم عبد المنعم محمد أحمد ·
رأفت عبد الرشيد عبد الحافظ .
محمود عبد الرحمن محمود .
سامح جابر عبد الحميد البلتاجي .
هاشم أحمد على أحمد .
محمد على محمود هاشم .
خالد عبد السلام محمد حسن .
فاروق رجب على .
ايهاب عبد الله عبد الحميد نافع .
شعبان عبد العزيز عبد الوهاب .
عبد المقصود أحمد عطية .
كمال حسين عبد العال .
فهد سید محمد الباجوري . م
حمد محمد العشرى سعد .
نبيل عطا الله مهنى عمر .
محمد عبد الله محمد مكاوى .
عبد النبي علی محمود زاهر .
جمال أحمد ابراهيم الأشيب .
محمد عوض محمد العباسي ·
عبد المنعم عبد الحميد ابراهيم .
ابراهیم ابراهیم حسن ناجى .
عادل عبد المنعم عمارة .
محسن أحمد محمد منصور .
عادل فراج عرابی نصار .
محمد صالح عبد الوهاب .
محمد رشاد عمران مکاوی .
أشرف مصطفی سید عمران .
محمد السيد صقر علاوى .
محمد محمد ابراهیم شتات .
عوض محمد موسي .
حسن محمد حسن هند .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۳ جمادى الأولى سنة ١٤١٣ هـ .
) الموافق ۱۸ نوفمبر سنة ١٩٩٢ م ) .
حسني مبارك