قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 1992 بتاريخ 03-12-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 418 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1990 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / إيهاب سعيد وهبة السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة رومانيا سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى حكومة مولدوفا بالإضافة إلى عمله الأصلى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 جمادى الأولى سنة 1412 هـ .
( الموافق 25 نوفمبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك