قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 419 لسنة 1992

ببعض التعيينات فى الوظائف القضائية

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 لسنة 1984 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين رئيسا بمحكمة استئناف قنا كل من السادة نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومن فى درجتهم وذلك اعتبارا من أول أكتوبر 1992 :

رمزى حسين مصطفى عامر .

محمد أمين رياض أمين الباز .

حسن سلامة شلقانى .

نصيف محمد عبد الغنى عبد الدايم ،                ( على سبيل التذكار ) .

صفوت صلاح حسن المرصفاوى .

عزت يوسف حسنين سالم .

أحمد ماجد فؤاد محمود سلية .

محمود محمد محمود خليفة .

محمد عبد اللطيف محمد عبد الله .

مجدى راغب قلدس .

مكرم نجيب نصر الله بخيت .

مصطفى مجدى محمد محمد هرجه .

عبد الرحمن أبو المجد محمد إسماعيل .

السيد عبد القادر إسماعيل الجوهرى .

السيد محمود السيد بدوى .

أحمد رضا محمود حسين ،                 ( على سبيل التذكار ) .

محمد طاهر إبراهيم عبد العظيم حجازى .

عبد المجيد محمود عبد المجيد .

جمال الدين صفوت رشدى صليب .

صفوت محمد الحسينى محمد مصطفى .

مصطفى حسين عبد الرحمن .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القراار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .

( الموافق 28 نوفمبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك