قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 419 لسنة 1992
ببعض التعيينات فى الوظائف القضائية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 لسنة 1984 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين رئيسا بمحكمة استئناف قنا كل من السادة نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومن فى درجتهم وذلك اعتبارا من أول أكتوبر 1992 :
رمزى حسين مصطفى عامر .
محمد أمين رياض أمين الباز .
حسن سلامة شلقانى .
نصيف محمد عبد الغنى عبد الدايم ، ( على سبيل التذكار ) .
صفوت صلاح حسن المرصفاوى .
عزت يوسف حسنين سالم .
أحمد ماجد فؤاد محمود سلية .
محمود محمد محمود خليفة .
محمد عبد اللطيف محمد عبد الله .
مجدى راغب قلدس .
مكرم نجيب نصر الله بخيت .
مصطفى مجدى محمد محمد هرجه .
عبد الرحمن أبو المجد محمد إسماعيل .
السيد عبد القادر إسماعيل الجوهرى .
السيد محمود السيد بدوى .
أحمد رضا محمود حسين ، ( على سبيل التذكار ) .
محمد طاهر إبراهيم عبد العظيم حجازى .
عبد المجيد محمود عبد المجيد .
جمال الدين صفوت رشدى صليب .
صفوت محمد الحسينى محمد مصطفى .
مصطفى حسين عبد الرحمن .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القراار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .
( الموافق 28 نوفمبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك