قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٣٣ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على اتفاق منحة بمبلغ ۳٫۸ ملیون کرون دانمرکی
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والدانمارك لتمويل قطع الغيار
والمساعدة الفنية المطلوبة لمصنع الخميرة بمدينة السلام والموقع
فى القاهرة بتاريخ ١٥/٩/١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق منحة بمبلغ ۳٫۸ مليون كرون دانمرکی بین حکومتی جمهورية مصر العربية والدانمارك لتمويل قطع الغيار والمساعدة الفنية المطلوبة لمصنع الخميرة بمدينة السلام والموقع فى القاهرة بتاريخ ١٥/٩/١٩٩١ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 ربيع الآخر سنة 1412 هـ .
(5 نوفمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 24 جمادى الأولى سنة 1412 هـ .
الموافق الأول من ديسمبر سنة 1991 .
اتفاق
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الدانمرك
بشان
منحة حكومية دانمركية لحكومة جمهورية مصر العربية
تمهید
اعمالا لاتفاق التعاون الفنى المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة الدانمرك المؤرخ ٢٥ مارس ۱۹۸۱ .
و بالاشارة الى خطاب شركة مخابز القاهرة الكبرى المؤرخ ١٨ نوفمبر ١٩٩٠، وافقت حكومة الدانمرك على دعم تمويل المساعدة القبة ، التدريب وقطع الغيار لمصنع الخميرة بمدينة السلام على أساس منحة فى حدود ۳٫۸ مليون كرون دانمرکی .
وقد وافقت كل من حكومتي جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة الدانمرك على تنفيذ المشروع طبقا لنصوص هذا الاتفاق .
) مادة 1 )
تعریفات
لأغراض هذه الاتفاقية اذا لم ينص على غير ذلك ، فان التعبيرات المنصوص عليها فيما يلى تعنى الآتى :
(أ ) " السلطات المختصة " تعنى . بالنسبة لحكومة الدانمرك ، وزارة الخارجية ادارة التعاون الدولى للتنمية " دانيدا " .
وبالنسبة لحكومة جمهورية مصر العربية وزارة التعاون الدولى أو بالنسبة لكلا الطرفين ، أى هيئة أخرى لها سلطة أداء الوظائف التي تؤديها حاليا السلطتين المذكورتين .
( مادة 2 )
أهداف المشروع
الأهداف التي يسعى الى تحقيقها المشروع :
1 ــ اعداد الخبراء اللازمين لتشغيل وصيانة المصنع .
2 ــ تدعيم ميزان المدفوعات المصرى وذلك عن طريق توفير قطع غيار مستوردة لمدة عامين .
( مادة 3 )
نتائج المشروع
في سبيل تحقيق الاهداف المذكورة بالمادة السابقه يتم تقديم ما يلى :
مساعدة فنية بواسطة خبير فى انتاج الخميرة لمدة ۱۲ شهر . ومهندس صيانة لمدة ١٢ شهر .
مساعدة فنية يقدمها خبراء دانمركيين لفترة اجمالية مدتها ٣ شهور .
تدريب ٣ من المسئولين لفترة مدتها ٣ شهور لكل منهم بالدانمارك .
توفر قطع غيار مستوردة لمدة سنتين .
( مادة 4 )
خطة التشغيل
يوضح خطاب شركة مخابز القاهرة الكبرى المؤرخ ١٨ نوفمبر ۱۹۹۰ خطة العمل التى سوف يتم مراجعتها وتحديثها سنويا أو كلما كان هذا ضروريا .
( مادة 5 )
بنود توفرها حكومة جمهورية مصر العربية
تتيح حكومة جمهورية مصر العربية بمقتضى هذا الاتفاق :
(أ) عمالة مناسبة كما هو محدد فى خطة العمل للتدريب ، التشغيل والصيانة.
(ب) تسهيلات مكتبية للخبراء الدانمركيين .
(جـ) اعتمادات مالية لتغطية باقى المصاريف اللازمة لتأسيس وتشغيل المشروع والتي لم يرد ذكرها کبنود توفرها حكومه الدانمرك .
( مادة 6 )
بنود توفرها حكومة الدانمرك
لتحقيق التنفيذ الفعال للمشروع ، تقدم حكومة الدانمارك ما يلى :
1 ــ مساعدات فنية ٣٤ رجل / شهر ١,463,780
2 ــ استشاري لفترة قصيرة ٣٥٠,660
3 ــ تدريب بالدانمرك ١٧٥,200
4 ــ قطع غيار ١,515,000
5 ــ مصاريف ادارية ٢٣٤,000
ـــــــــــــــــــــــــــ
اجمالی فرعی ٣,728,640
طواریء ٥٠,555
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجمالی عام ٣,778,640
أي اقتراحات بمكونات اضافية أو لاعادة التخصيص بين هذه المكونات تخضع لموافقة الطرفين .
( مادة 7 )
التزامات عامة
تضمن حكومة جمهورية مصر العربية توفير الاعتمادات المالية المحلية طبقا لما ورد بخطة العمل .
( مادة 8 )
الشحن
يتم شحن السلع الممولة فى نطاق هذا الاتفاق طبقا لمبدأ حرية الملاحة في التجارة الدولية في نطاق المنافسة الحرة والعادلة .
) مادة 9 )
الاستيراد والضرائب على الواردات وأية مصروفات عامة أخرى
تقوم جمهورية مصر العربية بتسهيل الاستيراد والافراج الجمركي بالسرعة الواجبة للسلع الممولة فى نطاق هذا الاتفاق .
لا يجوز استخدام المنحة الدانمركية فى سداد أي رسوم أو ضرائب اضافية على الواردات أو اية مصاريف محلية او مصاريف عامة أخرى و أعباء تعويض رسوم الانتاج المحلى أو تأمينات اجتماعية أو مصروفات أو ودائع تتعلق باصدار مدفوعات أو تراخيص استيراد لجميع المعدات أو المواد أو التوريدات وقطع الغيار التي تقدمها الدانمارك .
(مادة 10 )
وضع العاملين الأجانب
1 ــ تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية التدابير اللازمة لاعفاء العاملين من :
) أ( كافة الضرائب التي تتعلق بالرواتب التي يتم صرفها لهم من موارد دانمركية .
(ب) كافة الرسوم والضرائب المفروضة على الأدوات المنزلية سواء المستوردة أو المصدرة الجديدة والمستعملة والمتعلقات الشخصية التي يستوردها العاملين وأسرهم للاستخدام الشخصى فقط خلال مدة لا تتجاوز ٦ شهور بعد وصولهم بشرط اعادة تصديرها عقب انتهاء مهمة العمل أو دفع الرسوم والضرائب إذا ما تم بيعها محليا .
(جـ) كافة الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد و تصدير السيارات للاستخدام الشخصي للعاملين أو فى حالة شراء هذه السيارات من داخل جمهورية مصر العربية وليس من السوق الحرة شريطة أن تكون هذه السيارات المستوردة في نطاق هذه الامتيازات قابلة للخضوع للرسوم والضرائب اذا ما تم اعادة بيعها لشخص بجمهورية مصر العربية الا اذا تم بيعها لشخص يتمتع بنفس الامتيازات .
فى حالة وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه بالسيارة المستوردة أو في حالة فقدها بدون اهمال متعمد من جانب العامل فان حكومة جمهورية مصر العربية تسمح له باستيراد سيارة أخرى معفاة من الرسوم الجمركية .
2 ــ اصدار تأشيرات دخول وخروج مجانية متعددة المرات للعاملين وأسرهم وكذا اصدار تراخيص عمل واقامة للعاملين وأسرهم .
3 ــ بذل المساعدة فى الافراج الجمركى على الأغراض الواردة بالبند (1/ب ، 1/ج ) .
4 ــ السماح لكل عامل باستخدام حساب خارجی .
( مادة 11 )
تنظيم المشروع وتنسيقه
يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين شركة مخابز القاهرة الكبرى ــ الشركة القابضة لتسويق القمح ومنتجاته ووزارة التموين والتجارة الداخلية .
( مادة 12 )
المعلومات ، المتابعة، والتقييم
1 ــ تتعاون الأطراف تعاونا كاملا لضمان تحقيق أغراض هذا الاتفاق وتحقيقا لهذا يقوم الأطراف بتبادل وجهات النظر بشأن المسائل المتعلقة بالمشروع .
ویزود كل طرف الآخر بالمعلومات التي تطلب بشكل معقول عن الأمور موضع التساؤل . يتم اجراء عملية مراجعة مشتركة دانمركية / مصرية بناء على طلب أى من الطرفين .
2 ــ لدانيدا الحق بمقتضى هذه المادة في اجراء متابعة وتقييم للمشروع لمدة سنة بعد الانتهاء من تنفيذه .
3 ــ يمكن اجراء عملية تقييم المشروع ، التي من المفضل أن تتم باشتراك دانيدا وجمهورية مصر العربية ، بناء على طلب أي من الطرفين .
( مادة 13 )
وضع التقارير ومراجعة المشروع
تقوم شركة مخابز القاهرة الكبرى باعداد وموافاة دانيدا بتقارير اداء سنوية في شكل يتم الاتفاق عليه ، على أن تنضن هذه التقارير الحد الأدنى من :
بيان بمدى تقدم أنشطة المشروع .
شئون الأفراد .
احتياطى قطع الغيار .
أنشطة التدريب .
الموقف المالي .
المشاكل واقتراحات الإصلاح .
عند الانتهاء من تنفيذ المشروع تقوم شركة مخابز القاهرة الكبرى باعداد تقرير اتمام المشروع طبقا للخطوط الاسترشادية لهيئة دانيدا .
) مادة 14 )
مدة تنفيذ المشروع
تبلغ مدة تنفيذ المشروع سنتان ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه أول أكتوبر ۱۹۹۱ .
( مادة 15 )
المراجعة
لممثلى المراجع العام الدانمركى الحق فى القيام - فى حالة الضرورة - بأية أعمال تتعلق بالمراجعة والفحص وذلك فيما يختص باستخدام المنحة الدانمركية وفقا للمستندات الخاصة بها .
( مادة 16 )
اشتراطات اخرى
تتولى شركة AFV - BTI Beverage Tech ic International As بمقتضي عقدا مع دانیدا تقديم المساعدة الفنية ، وقطع الغيار لمصنع الخميرة بمدينة السلام الى جانب الاشراف والتنسيق الكامل للمشروع هذا العقد يخضع لموافقة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى .
( مادة 17)
دخول الاتفاقية حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الاخطار بتمام الاجراءات القانونية من جانب حكومة جمهورية مصر العربية .
( مادة 18 )
انهاء الاتفاقية
تظل هذه الاتفاقية سارية حتى انتهائها ويجوز لأطرافها الاتفاق على انهاء المشروع من خلال كتب متبادلة أو من طرف واحد بمقتضى اخطار بالانهاء ، ويصبح هذا الاخطار ساري المفعول بعد ستة شهور من تاريخ تسلم الطرف الآخر له .
واشهادا على ما تقدم فان الأطراف الذين يعملون من خلال ممثليهم المفوضين لهذا الغرض قد وقعوا هذا الاتفاق من أصلين كل منهما باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
تم فى القاهرة يوم الأحد الموافق ١٥ سبتمبر سنة ۱۹۹۱ .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الدانمارك
دكتور / موريس مكرم الله يوجن بواجيه
وزير الدولة للتعاون الدولى سفير