قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 442 لسنة 1992

بتفويض وزير الدفاع فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية

المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة ؛

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات ؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 467 لسنة 1991 بتفويض وزير الدفاع فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يفوض وزير الدفاع فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 131 لسنة 1962 المشار إليه لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 1992 .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .

( الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك