قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 1992 بتاريخ 17-12-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 443 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 1981 فى شأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد الدكتور / مصطفى رضا عبد الرحمن صالح رئيسا لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لمدة أربع سنوات ، على أن يتقاضى المرتب والبدلات المقررة لشاغلى وظيفة رئيس جامعة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .
( الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك