قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 443 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ؛

وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 1981 فى شأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الدكتور / مصطفى رضا عبد الرحمن صالح رئيسا لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لمدة أربع سنوات ، على أن يتقاضى المرتب والبدلات المقررة لشاغلى وظيفة رئيس جامعة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .

( الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك