قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 444 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛

وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14 يناير سنة 1992 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الأستاذ / محمود خليل الجزار نائبا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير مع منحة البدلات والمزايا المخصصة لها .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .

( الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك