قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 1992 بتاريخ 17-12-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 444 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛
وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14 يناير سنة 1992 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ / محمود خليل الجزار نائبا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير مع منحة البدلات والمزايا المخصصة لها .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .
( الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك