قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 445 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على لمناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قرارات وزير السياحة والطيران المدنى أرقام 7 و 112 و 113 لسنة 1981 و 171 و 175 و 175 و 176 لسنة 1982 و 105 لسنة 1986 ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1992 ؛
وبناء على ما عرضه وزير السياحة والطيران المدنى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص للأغراض السياحية طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه جميع الأراضى التى سبق أن صدرت قرارات وزير السياحة والطيران المدنى أرقام 7 و 112 و 113 لسنة 1981 و 171 و 175 و 176 لسنة 1982 و 105 و 105 و 113 لسنة 1986 المشار إليها باعتبارها مناطق سياحية طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1973 .
( المادة الثانية )
تتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية إدارة واستغلال الأراضى المشار إليها فى المادة الأولى والتصرف فيها ويكون لها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بها ، وتباشر مهامها فى شأنها وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .
( الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك