قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 445 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على لمناطق السياحية واستغلالها ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قرارات وزير السياحة والطيران المدنى أرقام 7 و 112 و 113 لسنة 1981 و 171 و 175 و 175 و 176 لسنة 1982 و 105 لسنة 1986 ؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1992 ؛

وبناء على ما عرضه وزير السياحة والطيران المدنى ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص للأغراض السياحية طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه جميع الأراضى التى سبق أن صدرت قرارات وزير السياحة والطيران المدنى أرقام 7 و 112 و 113 لسنة 1981 و 171 و 175 و 176 لسنة 1982 و 105 و 105 و 113 لسنة 1986 المشار إليها باعتبارها مناطق سياحية طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1973 .

 

( المادة الثانية )

 

تتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية إدارة واستغلال الأراضى المشار إليها فى المادة الأولى والتصرف فيها ويكون لها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بها ، وتباشر مهامها فى شأنها وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .

( الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك