قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 446 لسنة 1992

بتخصيص قطعة أرض بمدينة بنى سويف

لإقامة متحف آثار بنى سويف القومى عليها

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الآثار المصرية ؛

وعلى ما عرضه وزير الثقافة ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تختص لوزارة الثقافة قطعة الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 1 فدان و 6 قراريط و 12 سهما والواقعة بحو جنفيل 13 مشروع 10 خدمات عامة بمدينة بنى سويف محافظة بنى سويف والموضحة حدودها ومعالمها على الخريطة المساحية المرفقة وذلك لإقامة متحف آثار بنى سويف القومى عليها .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .

 

حسنى مبارك