قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 446 لسنة 1992
بتخصيص قطعة أرض بمدينة بنى سويف
لإقامة متحف آثار بنى سويف القومى عليها
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الآثار المصرية ؛
وعلى ما عرضه وزير الثقافة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تختص لوزارة الثقافة قطعة الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 1 فدان و 6 قراريط و 12 سهما والواقعة بحو جنفيل 13 مشروع 10 خدمات عامة بمدينة بنى سويف محافظة بنى سويف والموضحة حدودها ومعالمها على الخريطة المساحية المرفقة وذلك لإقامة متحف آثار بنى سويف القومى عليها .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .
حسنى مبارك