قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 457 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 492 لسنة 1989 بتعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ؛

وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14 يناير سنة 1992 ؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 40 لسنة 1992 بمد خدمة السيد المحاسب / فخرى عباس رمضان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة سنة ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تمد خدمة السيد المحاسب / فخرى عباس رمضان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة سنة اعتبارا من 22/1/1993 .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .

( الموافق 8 ديسمبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك