قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 457 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 492 لسنة 1989 بتعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ؛
وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14 يناير سنة 1992 ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 40 لسنة 1992 بمد خدمة السيد المحاسب / فخرى عباس رمضان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة سنة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تمد خدمة السيد المحاسب / فخرى عباس رمضان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة سنة اعتبارا من 22/1/1993 .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .
( الموافق 8 ديسمبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك