قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1992 بتاريخ 17-12-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 458 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1912 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الاولى )
يعين السيد المستشار محمد على عبد الواحد المستشار بالمحكمة الدستورية العليا فى وظيفة نائب رئيس بمحكمة النقض على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف وسابقا على السيد المستشار شكرى جمعة حسين نائبى رئيس محكمة النقض اعتبارا من 30/11/1992 .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .
( الموافق 9 ديسمبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك