قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 1992 بتاريخ 17-12-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 460 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكيلين العامين الأولين :
السيد / إبراهيم عزام على على يوسف .
السيد / حفنى السيد حفنى أحمد عبد الرحمن .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا عاما أول كل من الوكيلين العامين :
السيد / حافظ حسن عبد الوهاب زعزوع .
السيد / محمد حسن عبد الحافظ كدوانى .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .
( الموافق 9 ديسمبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك