قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 460 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكيلين العامين الأولين :

السيد / إبراهيم عزام على على يوسف .

السيد / حفنى السيد حفنى أحمد عبد الرحمن .

 

( المادة الثانية )

 

يعين وكيلا عاما أول كل من الوكيلين العامين :

السيد / حافظ حسن عبد الوهاب زعزوع .

السيد / محمد حسن عبد الحافظ كدوانى .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .

( الموافق 9 ديسمبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك