قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٦٤ لسنة ١٩٨٨

بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المتعلق

بالتدخل في أعالى البحار في حالات التلوث البحرى الناجم عن مواد

غير الزيت لسنة 1973 الموقع في لندن بتاريخ 2/11/1973*

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالى البحار في حالات التلوث البحرى الناجم عن مواد غير الزيت لسنة 1973 الموقع فى لندن بتاريخ 2/11/1973 ، وذلك مع التحفظ شرط التصديق ،

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ ربيع الآخر سنة ۱٤٠٩ هـ .

(۲۲ نوفمبر سنة ١٩٨٨ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المنعقدة في ٣٠ ربيع الآخر سنة ١٤٠٩هـ .

 الموافق ۱۰ ديسمبر سنة ١٩٨٨ .

(*) الجريدة الرسمية في ١٦ أبريل سنة ١٩٩٢ ـــ  العدد ١٦ 

البروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار

في حالات التلوث البحرى الناجم عن مواد غير النقط  لسنة ١٩٧٣

اطراف البروتوكول الحالي

بما أنهم أطراف فى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات حوادث التلوث البحرى بالنفط ، المبرمة في بروكسل في ٢٩ نوفمبر ١٩٦٩ .

وتقديرا منهم لأهمية القرار الخاص ، بالتعاون الدولى فيما يختص بالمواد الملوثة غير النفط التى أجازها مؤتمر القانون الدولي عن أضرار التلوث البحرى لسنة ١٩٦٩.

 وتقديرا كذلك لأهمية العمل بذلك القرار فقد كثفت المنظمة البحرية الدولية عملها على جميع نواحي التلوث بمواد غير النفط ، بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية المهتمة بالموضوع

 

فقد اتفقت على ما يلى

قام المؤتمر الدول للتلوث البحرى فى لندن في ٢ نوفمبر سنة ١٩٧٣ بوضع ديباجة التشريع ، ومواده وشهادة الشهود الخاصة بالبروتوكول ( بالنسبة لنص القانون النهائى للمؤتمر أنظر إلى نشرة الإيمو ٧٧ - ١٤ - هـ ) . أجازت لجنة حماية البيئة البحرى التابعة للمنظمة القرار ۱ (۲) ملحق البروتوكول فى ٢١ نوفمبر سنة ١٩٧٤ .

وقد أشهر إلى هذه اللجنة في اجتماع المنظمة لتكون الهيئة التي أشارت إليها في الفقرة ٢ من المادة (1) من البروتوكول ) قرار الاجتماع 296 . أ (٨) في 23 نوفمبر سنة · (1947 

 

( المادة 1 )

1 ــ يستطيع أطراف البروتوكول الحالى اتخاذ مثل هذه الإجراءات في أعالى البحار ، كلما لزم الأمر ، لمنع أو لتخفيف أو لإزالة الخطر الكبير الذي يوشك أن يقع بسواحلها أو بمصالحها المتعلقة بذلك نتيجة التلوث البحرى أو نتيجة لتهديده بالتلوث بمواد أخرى غير النفط ، بعد وقوع حادثة بحرية أو أفعال متصلة بها والتي من المتوقع أن يحدث عنها أضرار جسيمة

2 ــ المواد غير النفط التي أشارت لها الفقرة (١) يجب أن تكون

(أ) تلك المواد التى ترد بالقائمة التي يجب أن تضعها الهيئة المناسبة التي تعينها المنظمة والتي يجب أن ترفق بالبروتوكول الحالي .

(ب) تلك المواد الأخرى التى من المحتمل أن تشكل خطرا على صحة الإنسان ، وأن تؤذى المواد الحيوية والحياة البحرية أو تفسد صفاءها أو تتدخل في استخدامات البحار الشرعية الأخرى .

3 ــ كلما شرع طرف متدخل في عمل يتعلق بمادة من تلك التي أشارت لها الفقرة ٢ (ب) السابقة فيجب على هذا الطرف تحمل عبء أن هذه المادة ، طبقا للظروف الحالية وقت التدخل ، قد تطرح وضعا شديد الخطورة ووشيك الحدوث مناظرا لذلك الذى يحدث من إحدى المواد التي ورد ذكرها في القائمة التي أشارت الفقرة ٢ (أ) السابقة إليها .

 

( المادة  2 )

1 ــ يجب تطبيق شروط الفقرة (۲) من المادة رقم (۱) والمادة رقم (٢ إلى (۸) من الاتفاقية الخاصة بالتدخل فى أعالى البحار فى حالات التلوث البحرى بالنفط لسنة ١٩٦٩ وكذلك ملحقتها حيث إنها تتصل بالنفط فيما يتعلق بالمواد التي أشارت إليها المادة رقم ( 1 ) من البروتوكول .

2 ــ يهدف البروتوكول الحالى إلى أن تمتد قائمة الخبراء التى أشارت إليها المادة رقم (۳) ( ج ) و ( ٤ ) من الاتفاقية لتشمل الخبراء المؤهلين لإسداء النصح فيما يتعلق بالمواد الأخرى غير النفط . وتستطيع الدول الأعضاء في المنظمة وأطراف البروتوكول الحالي ترشيح أسماء القائمة .

 

( المادة 3 )

1 ــ يجب على الهيئة المختصة التى تعينها المنظمة المحافظة على القائمة التي أشارت إليها الفقرة 2 (1) من المادة رقم (1) .

2 ــ يجب تقديم أي تعديل يدخله طرف على البروتوكول الحالى من القائمة المقترحة إلى المنظمة التى تقوم بنشره على جميع أعضائها وعلى جميع أطراف البروتوكول الحالى فى خلال فترة ٣ أشهر على الأقل قبل أن تقوم الهيئة المختصة بدراسته

3 ــ يحق لأطراف البروتوكول الحالي ، بصرف النظر عن العضوية في المنظمة المشاركة في إجراءات الهيئة المختصة  .

4 ــ يتم إجازة التعديلات فقط بأغلبية ثلثى الأطراف في البروتوكول الحالي والحاضرين وقت التصويت .

5 ــ إذا تم إجازة التعديل طبقا للفقرة ( ٤) السابقة، فيجب على المنظمة إرسال التعديل إلى جميع الأطراف في البروتوكول الحالي لقبوله .

6 ــ يجب اعتبار التعديل مقبولا بعد مرور ستة أشهر على إرساله إلى الأعضاء إلا إذا وصل خلال تلك الفترة إلى المنظمة إعتراض على هذا التعديل من مالا يقل عن ثلثى الأطراف في البروتوكول الحالي .

7 ــ يعتبر التعديل مقبولا طبقا للفترة ( ٦ ) السابقة ويصبح ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من قبوله بالنسبة للأطراف فى البروتوكول الحالي ، باستثناء الأطراف التي تعلن رفضها للتعديل المذكور قبل ذلك التاريخ .

 

(المادة 4 )

1 ــ يجب أن يظل البروتوكول الحالى مفروضا لتوقيع الدول التي وقعت على الاتفاقية التي أشارت اليها رقم (٢) أو الدول التى دخلت فيها ، ولتوقيع أى دولة تدعى الحضور المؤتمر الدولى عن التلوث البحرى لسته ۱۹۷۳ . ويظل البروتوكول معروضا للتوقيع ابتداء من ٥ يناير سنة ١٩٧٤ وحتى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٤ في مقر المنظمة الرئيسي  .

2 ــ وفقا للفقرة (٤) من هذه المادة ، يخضع البروتوكول الحالي لتصديق الدول التي وقعت عليه وقبولها واعتمادها

3 ــ وفقا للفقرة (٤) ، يظل البروتوكول الحالي معروضا لكي تدخل فيه الدول التي لم توقع عليه .

4 ــ يمكن للدول التي صدقت أو قبلت أو وقعت أو دخلت في الاتفاقية التي أشارت إليها المادة رقم (۲) التصديق أو قبول أو اعتماد أو دخول في البروتوكول الحالي

( المادة 5 )

1 ــ يصبح التصديق على التعديل أو قبوله أو اعتماده أو الدخول فيه نافذا بإيداع مستند رسمى بهذا المعنى لدى سكرتير عام المنظمة .

2 ــ يجب اعتماد أى مستند تصديق أو قبول أو اعتماد أو انضمام إلى البروتوكول بعد سريان التعديل الذي يطرأ على البروتوكول الحالى فيما يتعلق بجميع الأطراف الحالية أو بعد إتمام جميع الإجراءات المطلوبة لسريان التعديل فيما يتعلق بجميع الأطراف الحالية مطبقا على البروتوكول الحالى طبقا للتعديل .

 

( المادة 6 )

1 ــ يجب أن يسرى البروتوكول الحالى فى اليوم التسعين من تاريخ إيداع 15 دولة المستندات التصديق عليه أو قبوله أو اعتماده أو الدخول فيه لدى سكرتير عام المنظمة بشرط أن لا يسرى البروتوكول الحالى قبل سريان الاتفاقية التي أشارت إليها المادة رقم (2) .

2 ــ يسرى البروتوكول الحالى بالنسبة للدولة التي تصدق عليه أو تقبله أو تعتمده أو تدخل فيه لاحقا في اليوم التسعين من تاريخ إيداعها المستند المناسب لدى سكرتير عام المنظمة .

 

( المادة 7 )

1 ــ يستطيع أى طرف الإبلاغ عن إنهاء البروتوكول الحالي في أي وقت بعد تاريخ سريانه بالنسبة له .

2 ــ يتم إنهاء العمل بالبروتوكول عن طريق إيداع مستند بهذا المعنى لدى سكرتير عام المنظمة .

3 ــ يصبح الإنهاء نافذا بعد إيداع مستند الإنهاء لدى السكرتير العام، لمدة سنة أو لمدة أطول طبقا لما ينص عليه مستند الإنهاء .

4 ــ يعتبر إنهاء طرف بالعمل بالاتفاقية التى أشارت إليها المادة رقم (۲) بمثابة إنهاء لهذا الطرف بالعمل بالبروتوكول الحالى ويصبح هذا الإنهاء نافذا في يوم تنفيذ الإنهاء الخاص بالاتفاقية طبقا للفقرة (۳) من المادة رقم (١٢) من هذه الاتفاقية .

 

( المادة 8 )

1 ــ تستطيع المنظمة الدعوة لعقد مؤتمر من أجل مراجعة وتعديل البروتوكول الحالي.

2 ــ يجب على المنظمة الدعوة لعقد مؤتمر من الدول الأطراف في البروتوكول الحالى لمراجعته وتعديله بناء على طلب مالا يقل عن ثلث الأطراف .

 

( المادة 9 )

1 ــ يجب إيداع البروتوكولى الحالى لدى سكرتير عام المنظمة .

2 ــ يجب على السكرتير العام أن :

 (أ) يخطر جميع الدول التي وقعت على البروتوكول أو دخلت فيه بالتالي

1 ــ كل توقيع جديد أو إيداع مستند جديد مع تاريخ ذلك .

2 ــ تاریخ سريان البروتوكول الحالي .

3 ــ  إيداع أى مستند إنهاء عمل بالبروتوكول الحالى مع تاريخ سريان هذا الإنهاء .

4 ــ أي تعديلات فى البروتوكول الحالى أو ملاحقه أو أي اعتراض أو إعلان عن رفض التعديل المذكور

(ب) إرسال نسخ أصلية ومعتمدة من البروتوكول الحالى إلى جميع الدول التي وقعت عليه أو دخلت فيه .

 

(المادة 10 )

يجب على سكرتير عام المنظمة بمجرد سريان البروتوكول الحالي إرسال نسخة أصلية ومعتمدة إلى سكرتارية الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها طبقا للمادة رقم (۱۰۲) من ميثاق الأمم المتحدة .

 

( المادة 11 )

وضع البروتوكول الحالى في نسخة أصلية واحدة باللغات الانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية ، والنصوص الأربعة متساوية رسميا ومعتمدة .

شهد عليه ووقع على البروتوكول الحالى الموقعون أدناه الذين فوضتهم حكوماتهم المعنية لهذا الغرض .

 تم في لندن في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون .

 

                                                          

 

 

                                                           ملحق

قائمة بالمواد التي وضعتها لجنة حماية للبيئة البحرية التابعة للمنظمة طبقا للفقرة 2 (أ) من المادة رقم (1) :

1 ــ الزيت ( عندما ينقل صبا ) :

محاليل الأسفلت .

مخزون مخلوط ( الزيت ) .

طلاء الأسقف .

مخلفات التقطير البسيط

الزيت

منقى .

خلیط مشتمل على نقط خام .

نفط تزفيت الطرق .

زیت عطری ( باستثناء زيت الخضروات ) .

مخزون مخلوط

بیت معدنی .

زيت نفاذ

زيت المحاور ( زيت معدنى قليل اللزوجة ) .

زيت تشغيل التربينات .

نواتج التقطير .

منتجات التقطير المباشر ( اللاتكسيرى ) للنفط الخام .

زيت الغاز ( السولار ) .

مخلوط الجازولين .

الكيليا ــ وقود 

منتجات مهدبة. 

بوليمرــ  وقود .

أنواع الجازولين .

ذاتى الحركة .

طيران .

منتجات التقطير المباشر .

جـ ب ــ 1 (كيروسين ) .

جـ ب ــ 3

جـ ب ــ 4

جـ ب ــ 5  ( كيروسين ثقيل ) .

وقود المحركات التربينية .

کحول معدنی .

نفتا .

مذیب ( مادة مذيبة ) .

نفط .

زیت ناتج التقطير .

 

2 ــ المواد الضارة ( بالصحة ) :

انهدريد الأستيك .

أسيتون .

سیاندهدرين الأسيتون .

أكرولين .

أكريلونيتريل .

الدرين .

أيزوثيو سيانيت اليلية .

فوسفات الألمنيوم .

نشادر ( ۲۸ % مائية ) .

فوسفات النشادر .

مركيتان أميلي (كحول كبريتي أميل ) . 

انيلين ( صبغ النيل ) .

هيدروكلوريد أنليني .

مركبات الانتيمون .

اترازین .

مثيل أزينفوس ( جوثيون) .

أزيد الباريوم .

سيانيد الباريوم .

أكسيد الباريوم .

بنزين .

ايسومر هيكسا كلوريد البنزين .

بنزين

البروم .

مسحوق البريلوم .

سيانيد البرومو بنزيل .

اکريليت البيوتيل ـــ ن .

حامض زبدی .

حامض الكا كودلين .

مركبات الكادميوم .

کارباريل ( سفن )  .

ثاني كبريتيد الكربون  .

رابع كلوريد الكربون .

كلورودين .

كلوروأسيتون .

كلورو أسيتو فينون .

رابع كلورو النترو بنزين .

کلوروفورم .

الكلوروهیدرینات (خام) .

كلورو بكرن .

حامض الكروميك ( ثالث أكسيد الكروم ) .

کو کیولس ( صلب ) .

مركبات النحاس. 

كريزولات .

مركبات السيانيد .

بورمید غار السيانوجين .

كلوريد السيانوجين .

د . د . ت .

ثاني كلوريد الأتيلين .

ثاني كلوريد البنزين .

دیلدرن .

دیثشوب ( سيجون ) .

أمينات ثنائية المثيل ( ٤٠% مائية ) .

ثاني تثريت الأنيلين .

406 ــ ثاني نتريت الأورثوكريزول .

فينول ثاني نتريت الفينول .

اندروسلفان ( ثيودان ) .

ايتين .

فوق كلوريد الهيدرين .

أسيتات بروميد الأثيل .

كلورو هيدرين الأثيلين .

ثاني كلوريد الأثيلين  .

باراثيون الأثيل .

أسيتات الفنتين ( جافة ) .

حامض القلوسيلكوني .

سداسی کلورو بنزین .

 رابع فوسفات الأثيلين .

حامض الهيدروسيانيك .

حامض الهيدرو فلوريك ( ٤٠% مائی ) .

ايسويرين . 

مركبات الرصاص .

لندين (جامكين (BHC) .

ملاثيون .

مركبات الزئبق .

كحول المثيل .

 كلورين المثلين .

دبس السكر .

نقتالين ( منصهر ) .

حامض النيتريك ( ٩٠٪) .

أوليوم ( حامض الكبرتيك المدخن ) .

باراثیون .

باراكات .

فينول .

حامض الفوسفوريك .

فوسفور (طبیعی) .

ثنائي الفينول متعدد الهلجنة .

خامس کلوروفنيت الصوديوم .

تولوین .

ثانى أيزوسيانيت التولوين

توكسافین .

فوسفات التريتوليل ( فوسفات التركرزيل ) .

 

3 ــ الغازات المسيلة ( عند نقلها صبا )

استالدهيد .

نشادر لا مائية .

بيوتادایین ( مرکب عضوى يستخدم في صناعة المطاط الاصطناعي ) .

بوتین .

بوتين / خليط بروتين .

البيوتيلين .

کلور .

أمينات ثاني المثيل .

كلوريدالاثيل .

أثيلين .

أكسيد الأثيلين .

ميثين ( الغازات الطبيعية المسيلة )

خليط بروبادين وأسيتلين المثيل .

بروميد المثيل .

كلوريد المثيل .

بروبين .

کلورید فتیل مونومر

كلوريد هيدروجين لا مائى .

فلوريد هيدروجين لا مائي .

ثاني أكسيد الكبريت .

 

4 ــ المواد المشعة

المواد المشعة التي تشمل ولكنها لا تقتصر على عناصر ومركبات النظائر والتي تخضع لمتطلبات الجزء٨٣٥ من القواعد الخاصة بالنقل السليم والآمن للمواد المشعة في سنة ١٩٧٣ بالمطبعة المعدلة التي صدرت عن الهيئة الدولية للطاقة النووية والتي يمكن أن يعثر عليها مخزونة أو منقولة كمواد انشطارية على شكل عبوات من النوع (أ) و (ب) أو على شكل مواد تنقل بموجب ترتيبات خاصة .

                    235                    239                   226                137              60

                    u                        Pu                    Ra                 Ca                  Co