قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 464 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يخصص لوزارة الثقافة العقار المملوك للدولة والكائن 4 شارع الطحاوية ناصية شارع كورنيش النيل بمحافظة الجيزة والمبين موقعه وحدوده ومساحته بالمذكرة والرسم المرفقين وذلك لاستعماله مكتبة هامة.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .

( الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

مذكرة

للعرض على السيد رئيس الجمهورية

طبقا للعقد المبرم بين كل من البنك العقارى المصرى والسيد وزير المالية فى 1/6/1969 فقد أصبح قصر الطحاوية ملكا من أملاك الدولة .. وخصص كاستراحة لرئاسة الجمهورية .

تبلغ مساحة القصر 4351,53 مترا مربعا تقريبا بشارع الطحاوية رقم 4 وناصية شارع كورنيش النيل محافظة الجيزة .

وبالنظر لموقع القصر المتميز ، فإنه من المقترح استغلاله فى إحدى المشروعات أو المرافق الحيوية المناسبة التى تقوم على رعايتها وزارة الثقافة وتحتاج إلى هذا العقار .

وفى سبيل تحقيق ذلك أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية للمرافق بتخصيص العقار المشار إليه لوزارة الثقافة لاستغلاله فى الأغراض الثقافية ( مكتبة عامة ) .

وأتشرف بعرض المشروع ، برجاء التفضل بالنظر والتوقيع فى حالة الموافقة .

مع وافر الاحترام ؛

12 ديسمبر 1992 .

وزير الثقافة

فاروق حسنى