قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 464 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يخصص لوزارة الثقافة العقار المملوك للدولة والكائن 4 شارع الطحاوية ناصية شارع كورنيش النيل بمحافظة الجيزة والمبين موقعه وحدوده ومساحته بالمذكرة والرسم المرفقين وذلك لاستعماله مكتبة هامة.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .
( الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك
مذكرة
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
طبقا للعقد المبرم بين كل من البنك العقارى المصرى والسيد وزير المالية فى 1/6/1969 فقد أصبح قصر الطحاوية ملكا من أملاك الدولة .. وخصص كاستراحة لرئاسة الجمهورية .
تبلغ مساحة القصر 4351,53 مترا مربعا تقريبا بشارع الطحاوية رقم 4 وناصية شارع كورنيش النيل محافظة الجيزة .
وبالنظر لموقع القصر المتميز ، فإنه من المقترح استغلاله فى إحدى المشروعات أو المرافق الحيوية المناسبة التى تقوم على رعايتها وزارة الثقافة وتحتاج إلى هذا العقار .
وفى سبيل تحقيق ذلك أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية للمرافق بتخصيص العقار المشار إليه لوزارة الثقافة لاستغلاله فى الأغراض الثقافية ( مكتبة عامة ) .
وأتشرف بعرض المشروع ، برجاء التفضل بالنظر والتوقيع فى حالة الموافقة .
مع وافر الاحترام ؛
12 ديسمبر 1992 .
وزير الثقافة
فاروق حسنى