قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 465 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛

وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين عضوا بالمحكمة الدستورية العليا كل من :

السيد المستشار / عدلى محمود محمود منصور .

السيد المستشار / محمد عبد القادر عبد الله .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .

( الموافق 17 ديسمبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك