قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1992 بتاريخ 31-12-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 465 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين عضوا بالمحكمة الدستورية العليا كل من :
السيد المستشار / عدلى محمود محمود منصور .
السيد المستشار / محمد عبد القادر عبد الله .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ .
( الموافق 17 ديسمبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك