قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٧٥ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية
وجمهورية تركيا بإعطاء مهلة سنة للورثة الذين لم يكونوا قد تقدموا
بطلبات مع أقرانهم المشتركين معهم في وقف واحد إذا كان أقرانهم
قد تقدموا بطلباتهم في المواعيد المقررة قانونا طبقا لاتفاقية التعويضات
المصرية التركية المبرمة فى ٤/٦/۱۹۸۱ والموقع بتاريخ ۲/۱۱/۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا بإعطاء مهلة سنة للورثة الذين لم يكونوا قد تقدموا بطلبات مع أقرانهم المشتركين معهم في وقف واحد إذا كان أقرانهم قد تقدموا بطلباتهم في المواعيد المقررة قانونا طبقا لاتفاقية التعويضات المصرية التركية المبرمة في ٤/٦/۱۹۸۱ والموقع بتاريخ ۲/۱۱/۱۹۹۱ وذلك مع التحفظ شرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٤١٢ هـ .
)الموافق ٥ ديسمبر سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك
القاهرة في : ۲/۱۱/۱۹۹۱
صاحب السعادة / متين مكيك
سفر تركيا بالقاهرة
تحية طيبة وبعد ؛؛
بالإشارة إلى خطابكم بتاريخ اليوم والذي ينص على الآتى :
" أتشرف بالإشارة إلى المادة الثالثة من الاتفاقية المتعلقة بتعويض الأموال والحقوق والمصالح التركية المبرمة في ٤/٦/۱۹۸۱ بين حكومتي جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية .
وبالإشارة إلى المادة الثامنة من بروتوكول اجتماع اللجنة المشتركة التركية المصرية للتعويضات للدورة الخامسة التي عقدت بأنقرة فى الفترة من ۱۷ - ۲۱ يونيو ۱۹۹۱ .
تقترح حكومة جمهورية تركيا إعطاء مهلة سنة للورثة الذين لم يكونوا قد تقدموا طلبات مع أقرانهم المشتركين معهم في وقف واحد إذا كان أقرانهم قد تقدموا بطلباتهم في المواعيد المقررة قانونا وتبدأ مهلة السنة من تاريخ نفاذ هذا التعديل .
سأكون ممتنا إذا أكدتم سعادتكم موافقة حكومتكم على محتويات هذا الخطاب وخطابكم بالموافقة على طلب الجانب التركى المشار عاليه " .
ويسعدني أن أحيطكم بأن خطابكم المشار إليه وهذا الخطاب بالموافقة على ما جاء فيه يعد اتفاقا على طلب الجانب التركي المشار عاليه وذلك اعتبارا من تاريخ تبادل الوثائق الدالة على أن الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق على اقتراحكم قد تمت من جانبينا .
وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم الإعراب من فائق تقديرنا ؛
سفير / وفيق صلاح الدين
القاهرة في : ۲/۱۱/۱۹۹۱
السيد السفير / رفيق صلاح الدين
رئيس قطاع التعاون الدولى
وكيل أول وزارة التعاون الدولى
تحية طيبة وبعد ؛؛
اتشرف بالإشارة إلى المادة الثالثة من الاتفاقية المتعلقة بتعويض الأموال والحقوق والمصالح التركية المبرمة فى ٤/٦/۱۹۸۱ بين حكومى جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية .
وبالإشارة إلى المادة الثامنة من بروتوكول اجتماع اللجنة المشتركة التركية المصرية للتعويضات للدورة الخامسة بأنقرة فى الفترة من ١٧-٢١ يونيو ۱۹۹۱ .
مقترح حكومة جمهورية تركيا إعطاء مهلة سنة للورثة الذين لم يكونوا قد تقدموا بطلبات مع أقرانهم المشتركين معهم في وقف واحد إذا كان أقرانهم قد تقدموا بطلباتهم في المواعيد المقررة قانونا وتبدأ مهلة السنة من تاريخ نفاذ هذا التعديل .
ساكون ممتنا إذا أكدتم سعادتكم موافقة حكومتكم على محتويات هذا الخطاب بحيث يعتبر هذا الخطاب وخطابكم بالموافقة على طلب الجانب التركى المشار إليه .
وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم الإعراب عن فائق تقديرى ؛
متين مكيك
سفير تركيا