قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٧٧ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة الصرف الصحى

بالقاهرة ( المرحلة الثانية ) بين حكومتى جمهورية مصر العربية

والولايات المتحدة الأمريكية والموقع في القاهرة

بتاريخ 24/9/1991

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الخامس لاتفاقية منحة الصرف الصحى بالقاهرة ( المرحلة الثانية) بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/9/1991 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

 

صدر برئاسة الجمهورية في ۲۸ جمادى الأولى سنة ١٤١٢ هـ

 (ه ديسمبر سنة ۱۹۹۱ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٨ رجب سنة ١٤١٢هـ .

الموافق ١٣ يناير سنة ۱۹۹۲ م

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

رقم 263 ــ 173

التعديل الخامس

لاتفاقية منحة الصرف الصحي بالقاهرة

المرحلة الثانية

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ 24/9/1991

التعديل الخامس بتاريخ 24/9/1991 لاتفاقية المنحة الموقعة بتاريخ 26 سبتمبر 1984 بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح له) و الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) لمشروع الصرف الصحي بالقاهرة  "مرحلة ثانية.

بند 1 :

تعدل اتفاقية المنحة المعدلة بتاريخ 23 مارس 1985 ، 29 سبتمبر 1986 ،  14 يونيه 1989 ، 21 أغسطس 1990 تعديلا آخر كما يلى

(أ) يعدل بند ۳ - ا بحذف " ستمائة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف ( ٦٤٠,٥۰۰,۰۰۰) دولار أمريكي وإحلال ستمائة وتسعة وسبعين مليونا وستمائة وثمانية وخمسين ألفا وثمانمائة واثنى عشر (٦٧٩,٦٥٨,٨١٢ ) دولارا أمريكيا محلها .

(ب) يعدل بند ۳ - ۲ ب بحذق خمسة وخمسين مليونا وأربعمائة ألف ( ٥٥,٤٠٠,٠٠٠ ) دولار أمريكي وإحلال مائة وتسعة وثمانين مليونا وثمانمائة ألف ( ١٨٩,٨٠٠,٠٠٠ ) جنيه مصرى محلها ، بالإضافة إلى مائة وسبعة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرين ألفاً ومائتان وثلاثة وستين ( ١٠٧,٥٢٤,٢٦٣ ) جنيه مصرى المعادل لمبلغ " ثلاثة وثلاثين مليونا ")  ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ) دولار أمريكي التي أتيحت من الحساب الخاص

(جـ) مادة  5 :

تعدل بإضافة البنود التالية

بند 5 ــ 10 ــ المدفوعات التي يتم سدادها بمعرفة الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والهيئة العامة للصرف الصحى للضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ التي تجبيها الحكومة

بمراعاة أنه إذا لم يمتد الإعفاء من الضرائب أو الرسوم أو التعريفات الجمركية من المبالغ التى تجيها الحكومة متى كان سهلا التعرف عليها ( بما في ذلك مستحقات التأمينات الاجتماعية ) والمفروضة بمقتضى القوانين السارية في إقليم الممنوح له فإن الإعفاء يمتد إلى

1 ــ أى مقاول يتم تمويله بموجب المنحة

2 ــ أى عالمين يتبعون مثل هذا المقاول .

3 ــ أي ممتلكات شخصية (بما في ذلك السيارات الشخصية ) لأى من هؤلاء العاملين .

4 ــ أي معدات أو مواد أو ممتلكات أخرى تقدم أو تستعمل بموجب المنحة .

5 ــ أي عمل أو خدمات تقدم بموجب المنحة 

6 ــ أي تعامل (بما في ذلك توريد أى سلعة ) يتم تمويلها بموجب المنحة ويقوم الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والهيئة العامة للصرف الصحى - بحسب الأحوال - وذلك ما لم ينص على غير ذلك صراحة في الخطابات التنفيذية للمشروع بدفع هذه المبالغ من موارد أخرى غير تلك التي توفرها المنحة .

 (ب) لأغراض هذا البند5– 10 يراعى ما يلي

1 ــ أى إشارة إلى المقاول فإنها تعنى أي فرد ( ليس مواطنا أو مقيها إقامة دائمة بجمهورية مصر العربية أو هيئة لم تنشأ أو تؤسس فى ظل قوانين جمهورية مصر العربية) تقوم بتأدية أعمال أو خدمات أو توفير سلع فى ظل أى اتفاقية ( يشمل ذلك العقود ، اتفاقيات المنحة ، الاتفاقيات التعاونية ، العقود الفرعية والاتفاقيات الفرعية المدرجة تحت المنح والاتفاقيات التعاونية ) .

 

2 ــ أى إشارة إلى " العاملين " فإنها تعنى كل الأفراد ( سواء كانوا مقاولين أو موظفين لدى المقاولين ) الذين يؤدون أعمالا أو يقدمون خدمات أو سلعا بموجب هذه الاتفاقية والمنوه عنهم فيما بعد والذين ليسوا مواطنين أو مقيمين دائمين بجمهورية مصر العربية وكل أفراد أسر هؤلاء الأفراد .

 

بند 5 ــ 11 ــ الوثائق والمستندات اللازمة لاستيراد السلع والممتلكات الشخصية غير الخاضعة للرسوم الجمركية

يوافق الممنوح له على أن يقوم الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والهيئة العامة للصرف الصحى بتقديم خطابات الضمان وأي مستندات أخرى مطلوبة لمصلحة الجمارك للاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية وذلك فيما يتعلق بما يلي

1 ــ المعدات ( وتشمل المركبات ) والمواد والإمدادات ويشار إليها هنا هنا باسم  "السلع " الممولة من هذه المنحة .

2 ــ السلع المستوردة للاستخدامات المتعلقة بالعمل أو الخدمات المؤداة في ظل هذه المنحة .

3 ــ الممتلكات الشخصية المشار إليها في الفقرة 3 من البند5 ــ 10 (أ) .

و بمقتضى خطابات الضمان المذكورة سيقوم الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والهيئة العامة للصرف الصحى ــ بحسب الاحوال ـــ بسداد جميع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على تلك السلع والممتلكات غير المعفاة من الرسوم الجمركية أو المعاد تصديرها على أن يكون السداد من أرصدة غير أرصدة هذه المنحة .

 (د) يحذف الملحق 1 ويحل محله الملحق  1المرفق .

 

بند 2 ــ التصديق

يتولى الممنوح له اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة بهذا التصديق .

 

بند 3 - لغة التعديل

حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الانجليزي .

 

بند 4 ــ باستثناء ما تم تعديله أو تغييره هنا فإن اتفاقية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .

 

بند 5 - يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

وإشهادا على ذلك فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمه في اليوم والسنة المحددين أعلاه .

    جمهورية مصر العربية                                         الولايات المتحدة الامريكية

الاسم : د / موریس مکرم الله                                     الاسم روبرت ــ هـ ــ  بليترو 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                             السفير الأمريكي 

 

الاسم : د / حسن سلیم                                              الاسم : هنري ـ هـ ـ باسفورد 

 رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                   مدير الوكالة الأمريكية 

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                      للتنمية الدولية بالقاهرة 

 

الجهات المنفذة

وإشهادا من الجهات المنفذة بهذا التعديل فإن ممثليها قد وقعوا بأسمائهم

وزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة .

الاسم : مهندس / حسب الله الكفراوى 

الوزير 

الجهاز التنفيذى لمشروعات                          هيئة الصرف الصحي للقاهرة 

الصرف الصحى للقاهرة الكبرى                             الكبرى 

الاسم : مهندس / سلامة احمد سالم                الاسم : احمد عبد المقصود السيد 

         رئيس الجهاز                                           رئيس الهيئة 

 

 

                                                         

 

 

ملحق (1)

وصف المشروع الموسع لمجاري القاهرة

(مرحلة ثانية )

المشروع رقم ۲۹۳ - ۱۷۳

يمكن أن يتغير وصف عناصر هذا المشروع الموسع عن طرفى الموافقة الكتابية الممثلين المذكوين في القسم ٨-٢ من اتفاقية منحة المشروع بدون تعديل رسمي للاتفاقية بشرط أن تكون هذه التغيرات في النطاق العام المشروع كما هو مبين في نص الاتفاقية .

 

1 ــ الوصف العام للمشروع :

هذا المشروع ، وهو المرحلة الثانية من مشروع مجاري القاهرة ، مصمم لتحسين و توسيع وضمان الإدارة المناسبة لشبكة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي بالضفة الغربية من النيل بالقاهرة .

وسيوفر المشروع طريقة مناسبة للتخلص من مياه الصرف الصحى للتعداد السكاني بالضفة الغربية من النيل بالقاهرة وبالتالي فإنه يضمن تحسين مستوى البيئة .

 وسيوفر مشروع مجارى القاهرة مع مرحلته الثانية لتمويل الأساسى للإنشاء وإدارة عملية التصميم والإنشاء .

وتشغيل الشبكة وصيانتها وأنشطة الإدارة والتدريب في الضفة الغربية للتشغيل من القاهرة . وسيساعد هذا التمويل على ضمان استكمال الشبكة بأكملها .

وسيمول المشروع في مرحلته الثانية التكلفة بالمكون الأجنبي والعملة المحلية للمعدات وإنشاءات المجمعات ومحطات الرفع ومحطات تنقية مياه الصرف الصحي والمواسير بمناطق الجيزة والأهرام وإمبابة من القاهرة كما سيمول المشروع خدمات الإشراف على الإنشاءات والتي يقوم بها استشارى التصميم الحالى (ابريك ) ، ومقاول الباطن وكذلك مراجعة وتحليل القدرات الأساسية لمؤسسات الصرف الصحي بالقاهرة .

وقد بلغ إجمالي التمويل المقدم من هيئة المعونة الأمريكية في العام المالى ١٩٨٤ للمرحلة الثانية من المشروع ١٦٥,٣ مليون دولار أمريكي وذلك لاستكمال مشروع مجمع التخفيف بالجيزة وكذلك مكونات مشروع الشمال الغربي .

وقد بلغ إجمالي التمويل المعتمد للعام المالى ۱۹۸۵ مبلغ ١٩٥ مليون دولار أمريكي للاستمرار في إنشاءات مراحل مشروع الشمال الغربي وما يحويه من مجمعات ومحطات رفع وإحلال وتجديد محطة التنقية بزنين.

 وقد بلغ إجمالي التمويل المعتمد للعام المالية ۱۹۸۷/۸٦ مبلغ ٦١٥ مليون دولار أمريكى وذلك لإنشاء مجمع الأهرام ومحطات الرفع . أما التمويل المعتمد للعام المالى ۱۹۸۹ والبالغ ۱۱۰ مليون دولار فإنه لتمويل محطة المعالجة في أبو رواش . ويصل التمويل في عام ١٩٩٠ إلى مبلغ ۱۰۸,۷ ملیون دولار وذلك لتمويل المجمعات الرئيسية ومحطات الرفع في منطقة الأهرام . وسيمول الاعتماد البالغ ٣٥,١٥٩ مليون دولار أمريكي مشروعات برنامج الفارا ومشروع تحسين مصرف أبو رواش المخصص لتلقى السهب الخارج المعالج من المحطة وجزء من مرافق التخلص من الحماءة إلى الصحراء .

وستخضع التزامات هيئة المعونة الأمريكية مستقبلا لمدى توافر الأرصدة للمشروع، والتقدم المحرز فى الحوار الخاص بسياسة برنامج Mou المتبادلة بين الأطراف عند حلول وقت الشروع فى الزيادات التالية في الاعتمادات .

 

2 ــ مكونات المشروع خلال العام المالى ۱۹۹۱ :

 شبكة التجميع بالشمال الغربي ( عقد ۱۲۰ ) :     

ويشمل المجمعات الرئيسية في إمبابة . ويشمل ذلك النفق المحوري وشبكة تجميع في منطقة إمبابة تتدفق باتجاه المجمع المحورى عن طريق محطة رفع إمبابة والتوصيلات إلى هذا النفق من المناطق المزودة بشبكة المواسير بالمهندسين .

 

مجمعات ومحطات الرفع لمنطقة الشمال الغربي (عقدی ۲۱ و ۲۲ ) :

وهى مصممة لتصريف مياه الصرف الصحى من منطقة الشمال الغربي ويصب مباشرة إلى محطة المعالجة في أبو رواش .

ويتكون هذا المشروع من أربعة محطات رفع رئيسية وما يقرب من 11 كم من المجمعات

 

مجمع التخفيف بالجيزة ( عقدى ۲۳ و ۱۲۳ ) :  

و سيحل مشاكل الطفح الكثيرة بالجيزة وسيسمح بالتوسع مستقبلا في خدمات  تجميع مياه المجارى من المنطقة . وستعمل هذا الشبكة على رفع مستوى الخدمات التي تقدم ل٦٦٠,٠٠٠ .

4 ــ فرعات امبابه والوصلات المنزلية ( عقد ٢٤ او ٢٤ ت ) :

ويعمل على توفير توسعات في خدمات مواسير الصرف الصحى والوصلات المنزلية للمناطق المحرومة من الخدمات والمجاورة لمنطقة إمبابة. ويتم تمويل ذلك عن طريق مشروعات برنامج الفارا .

5 ــ مجمعات و محطات رفع الأهرام (عقدی ٢٥ و ٢٦ ) :

وسيعمل على التخلص من مياه الصرف الصحى من منطقة الأهرام وسترفع مياه المجارى المجمعة من منطقة الأهرام بواسطة محطة رفع الأهرام وتتدفق بالانحدار في مجمع من هناك إلى محطة رفع الاتصال ويشمل ذلك مجمع بطول ٧,٥ كم تقریبا ذو قطاع رباعي مزدوج ومحطة رفع الأهرام

 

6 ــ فرعات الأهرام والوصلات المنزلية ( العقود ۲۷ أ الی ۲۷ ن ) :

وتوفر توسعات في شبكات المواسير والوصلات المنزلية إلى المناطق المحرومة المجاورة لمنطقة الأهرام وتمول هذه المشروعات عن طريق برامج الفارا .

 

7 ــ مجمعات الأهرام ( عقد ۲۷ ) :

وهو عبارة عن ماسورة رئيسية والتي ستعمل ، وذلك بالمشاركة مع فرعات الأهرام والوصلات المنزلية ، وهى العقود ۲۷ ا إلى ۲۷ ن ، على تجميع مياه المجارى من منطقة الأهرام . وسيتم صرف مياه المجارى المجمعة من هذه المشروعات إلى محطة رفع الأهرام

 

8 ــ فرعات زنين والوصلات المنزلية ( العقود من 27 z1 إلى7z72) :

وتعمل على التوسع فى خدمات مواسير الصرف الصحي والوصلات المنزلية إلى المناطق المحرومة من منطقة زنين. ويتم تمويل هذه المشروعات عن طريق برامج الفارا

 

9 ــ محطة رفع خوفو ( عقد ۲۸ ) :

وهي محطة رفع رئيسية ستبنى مع مجمعات الأهرام

 

10 ــ محطة التنقية بابو رواش ( عقد ۲۹ ) :

وستقوم هذه المحطة بمعالجة مياه المجاري المجمعة من مناطق إمبابة والأهرام . وتشمل إنشاء أعمال مدنية وتوريد و تركيب معدات ميكانيكية وكهربائية للمعالجة الابتدائية

11  ــ مصرف تلقى المياه المعالجة فى أبو رواش ( عقد ۳۰ ) :

سيؤدى إلى تحسين شبكة الصرف في المناطق الزراعية الحالية وذلك باستيعابه لمياه المجارى المعالجة الخارجة عند التخلص النهائى منها في محطة التنقية في أبو رواش .

12 ــ احلال وتجديد محطة معالجة مياه الصرف الصحي في زنين ( عقد ۳۱ ) :

سيعمل على تحسين مرافق معالجة مياه المجارى المجمعة من المناطق التي يقوم بخدمتها عقد مجمع  التخفيف بالجيزة وجزيرتى الروضة والزمالك. ويشمل الإحلال والتجديد لثلاثة وحدات للمعالجة الابتدائية والثانوية بمجلة زنين وذلك بصورة مكثفة .

 

13- مرافق التخلص من الحماءة الى الصحراء بالمنطقة الغربية ( عقد ۳۲ ) :

و يعمل على إنشاء محطات الضخ ومواسير الطرد اللازمة لصرف الحماءة الناتجة من محطتي التنقية بزنين وأبو رواش إلى مواقع صحراوية تبعد ٣٠ كم بعيدا داخل الصحراء

 

14 ــ وصلات المواسير الى مجتمعات حلوان (عقد ۲۷ ع -۱ ) :

ويوفر وصلات مواسير إلى مجمع حلوان من سبعة مجتمعات عمرانية يجرى تطويرها بحلوان . وسيتم تمويلها ضمن مشروع تنمية المجتمعات العمرانية رقم ( 0060  ــ 263 ) . وسيتم تمويل هذا المشروع ضمن برنامج الفارا .

 

15 ــ الدراسات الهندسية والتدعيم

ويشمل تصميم وخدمات الإشراف على تنفيذ الإنشاءات والدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع

 

16 ــ التدريب على التشغيل والصيانة

لضمان تقوية المؤسسات المضطلعة بالتشغيل بصورة كافية حتى تقوم بصيانة الشبكة الموسعة .

2 ــ مساهمة الأطراف

الأطراف التى تقوم بمشروع الصرف الصحى في هيئة المعونة الأمريكية والحكومة المصرية وتمثلها الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى Cwo وهيئة المجارى والصرف الصحي Gosd .

وتقوم هيئة المعونة الأمريكية بتوفير التمويل ( المحلى والأجنبى ) اللازم للأعمال الإنشائية ، للإشراف على التنفيذ والمساعدة والدراسات الخاصة بالتشغيل والصيانة وقد أتيح مبلغ 33 مليون دولار أمريكي بالجنيه المصرى لهيئة المعونة الأمريكية من الحكومة المصرية وذلك من الحساب الخاص لدى الحكومة المصرية وذلك لتمويل 79% من التكلفة بالعملة المحلية لمختلف مشروعات برنامج الفارا وللأنشطة المختلفة المدرجة تحت هذا المشروع .

وستقوم الحكومة المصرية ، ممثلمة فى الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بتوفير التمويل اللازم لنزع ملكية الأراضى وحق الانتفاع ومساندة الأعمال الإدارية التنفيذية والإنشاءات والإشراف على تنفيذها . وستوفر الحكومة المصرية أيضا 21 % من التمويل المطلوب بالجنيه المصري لمشروعات الفارا .

وسيقوم الجهاز التنفيذى بالتشاور مع هيئة المعونة الأمريكية بالتنسيق وتدعيم ومراقبة أداء استشارى الجهاز والمقاولين القائمين بالأعمال التنفيذية  .

وستقوم هيئة المجاري ، بالتشاور مع هيئة المعونة الأمريكية بالتنسيق وتدعيم ومراقبة أداء مقاولى واستشارى الخدمات الفنية القائمون على أعمال التشغيل والصيانة وإدارة التدريب والمساعدة الفنية

 

4 ــ الخطة المالية

عرضت خطة التمويل بغرض وضع خطوطها الرئيسية . ويمكن أن تجرى عليها بعض التغيرات عن طريق ممثلى الاطراف المذكورن  فى القسم 8 ــ 2 من اتفاقية منحة المشروع وذلك بدون الحاجة إلى تعديل رسمى فى الاتفاقية إذا لم تسبب هذه التغيرات :

1 ــ  تعدى مساهمة هيئة المعونة الأمريكية المبالغ المحدد في القسم ٣ - ١ من الاتفاقية.

2 ــ إذا نقصت مساهمة الحكومة المصرية عن المبلغ المحدد في القسم ٣-٢ من الاتفاقية .

 

 

 

الخطه المالية لمشروع صرف صحى القاهرة

رقم ٢٦٣-١٧٣

مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

بملايين الدولارات

 

العام المالى

84/90

العام المالى

1991

 

الإجمالى

الميزانية

التقديرية

 

الإنشاءات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

الهندسة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

دراسات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

دعم الإنشاءات المتأخرة ... ... ... ... ... .

 

التدريب ودعم الصيانة والتشغيل ... ... ...

 

الإجمالى ... ...

 

540,0

 

81,8

 

1,7

 

7,0

 

10,0

 

 

35,159

 

4,000

 

ــــ

 

ــــ

 

ــــ

 

 

575,159

 

85,800

 

1,700

 

7,000

 

10,000

 

 

664,5

 

95,2

 

2,3

 

7,0

 

14,0

 

640,5

39,159

679,659

783,0

 

 

 

مساهمة الحكومة المصرية بملايين الجنيهات المصرية

( العام المالى )

 

84/85

89/90

 

90/91

 

91/92

 

الإجمالى

الميزانية

التقديرية

 

الإنشاءات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

الهندسة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

الدعم والتدريب  ... ... ... ... ... ... ... ...

 

الدعم والدراسات ... ...  ... ... ... ... ... .

 

 

الإجمالى ... ...

 

79,8

 

17,0

 

ـــ

 

ـــ

 

 

45,0

 

5,0

 

ـــ

 

1,0

 

137,5*

 

10,0

 

1,0

 

1,0

 

262,3

 

32,0

 

1,0

 

2,0

 

312,3

 

52,0

 

5,0

 

6,0

 

96,8

 

51,0

 

149,5

 

297,3

 

375,3

 

( * ) يشمل هذا المبلغ 107,5 مليون جنيه مصرى ( المعادل لـ 33,0 مليون دولار أمريكى ) التى أتسحبت من الحساب الخاص المملوك للحكومة المصرية .