قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1991 بتاريخ 02-01-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 495 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / محمد سامى عبد الحميد نائبا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 23/12/1991 ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1412 هـ .
( الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك