قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 495 لسنة 1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد / محمد سامى عبد الحميد نائبا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 23/12/1991 ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1412 هـ .

( الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك