قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 505 لسنة 1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد المستشار / حمدى أحمد الفرماوى الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية رئيسا لمحكمة استئناف قنا .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرية سنة 1412 هـ .

( الموافق 29 ديسمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك