قرار رئيس الجمهورية رقم 505 لسنة 1991 بتاريخ 09-01-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 505 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار / حمدى أحمد الفرماوى الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية رئيسا لمحكمة استئناف قنا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرية سنة 1412 هـ .
( الموافق 29 ديسمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك