قرار رئيس الجمهورية رقم 508 لسنة 1991 بتاريخ 09-01-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 508 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يحال السيد / أحمد عبد الوهاب شكرى محمد عبد الوهاب شكرى – وكيل المخابرات العامة إلى المعاش "بناء على طلبه " .
( المادة الثانية )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2/1/1992
( المادة الثالثة )
على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الآخرة سنة 1412 هـ .
( الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك