قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 508 لسنة 1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يحال السيد / أحمد عبد الوهاب شكرى محمد عبد الوهاب شكرى – وكيل المخابرات العامة إلى المعاش "بناء على طلبه " .

 

( المادة الثانية )

 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2/1/1992

 

( المادة الثالثة )

 

على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الآخرة سنة 1412 هـ .

( الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك