قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 511 لسنة 1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد / محمد اسامة عبد العزيز عبد الرازق صبرى مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الآخرة سنة 1412 هـ .

( الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك