قرار رئيس الجمهورية رقم 511 لسنة 1991 بتاريخ 09-01-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 511 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / محمد اسامة عبد العزيز عبد الرازق صبرى مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الآخرة سنة 1412 هـ .
( الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك