قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 861 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 11700م2، بحوض الشيخ مصلح نمرة 32، زمام قرية القصر بمحافظة قنا، لصالح مديرية الشباب و الرياضة، بالمجان، والمقام عليها ملاعب مركز شباب الرحمانية قبلى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع ترابى 6م وسور المدرسة الإعدادية.
الحد القبلى: سور مركز شباب القصر.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الغربى: شارع مرصوف الرحمانية القصر.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 30 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل