قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 862 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 10030م2 الكائنة بناحية البرابخ التابعة لقرية ولاد عبد الله بمركز ومدينة البلاط بمحافظة الوادى الجديد لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 85م.
الحد الجنوبى: شارع بعرض 10م بطول 85م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10م بطول 118م.
الحد الغربى: شارع بعرض 10م بطول 118م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 30 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل