قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 863 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 5040م2 الكائنة بمدرية باريس بمحافظة الوادى الجديد لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: شارع بعرض 10م.
الحد الجنوبى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10م.
الحد الغربى: شارع بعرض 10م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 30 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل