قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 865 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص عدد 6 قطع أراضٍ بمركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإنشاء مدارس جديدة، وذلك على النحو التالى:
1 - القطعة الأولىبمساحة 6000م2 بقرية المنيرة، لإقامة مدرسة ثانوى عام عليه، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: شارع بعرض 10م يليه أرض مخصصة لهيئة الأوقاف.
الحد الجنوبى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: طريق أسفلتى.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
2 -
القطعة الثانيةبمساحة 5005م2 بقرية القطارة، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: طريق أسفلت مدخل قرية القطارة.
الحد الجنوبى: أرض فضاء.
الحد الشرقى: مركز شباب القطارة.
الحد الغربى: أرض فضاء.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
3 -
القطعة الثالثةبمساحة 4800م2 بقرية الشركة 8، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: طريق ترابى.
الحد الجنوبى: طريق ترابى.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة يليه تقسيمات الشباب.
الحد الغربى: طريق مرصوف ثم مساكن القرية.
4 -
القطعة الرابعة - بمساحة 6000م2 بقرية جناح الجديدة، لإقامة مدرسة تعليم ابتدائى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: أرض فضاء.
الحد الجنوبى: أرض فضاء.
الحد الشرقى: أرض فضاء.
الحد الغربى: حرم طريق الخارجة - باريس.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
5 -
القطعة الخامسةبمساحة 5000م2 بقرية الخرطوم، لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: سوق القرية.
الحد الجنوبى: أرض فضاء.
الحد الشرقى: مساكن.
الحد الغربى: مجمع مدارس.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
6 -
القطعة السادسةبمساحة 5000م2 بقرية صنعاء، لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: شارع بعرض 15م.
الحد الجنوبى: شارع بعرض 15م.
الحد الشرقى: خط أبراج كهرباء.
الحد الغربى: شارع بعرض 20م يليه مساكن القرية.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 30 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل