قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 866 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة 1794م2 بناحية اقليت التابعة لقرية اقليت - مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان بالمجان، لصالح المنطقة الأزهرية وذلك لإقامة معهد أزهرى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق بطول 23م ثم أرض زراعية.
الحد القبلى: شارع الجبانة بطول 46م.
الحد الشرقى: شارع بطول 55م ويليه ملاعب.
الحد الغربى: طريق بطول 49م ثم أرض زراعية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 30 مارس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل