قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 900 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1600م2 الكائنة بناحية الشعارنة - قرية إدفا - مركز سوهاج بترعة السوهاجية - محافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق الشعارنة إدفا بطول 16م.
الحد القبلى: ملك دولة بطول 16م.
الحد الشرقى: مركز شباب نجع النجار بطول 100م.
الحد الغربى: طريق مرصوف ضمن ترعة السوهاجية بطول 100م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 31 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل